ما يشترط توفره في المؤذن - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يشترط توفره في المؤذن

[ و لا يصح إلا بعد دخول الوقت . و قد رخص في الصبح تقديمه ، لكن تستحب إعادته عنده . المطلب الثاني : في المؤذن : و شرطه : الاسلام ، و العقل مطلقا ، و الذكورة ، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها أو للمحارم ، ] أذن للجماعة ، و لا كذلك من أذن بنية الانفراد . قوله : ( و لا يصح إلا بعد دخول الوقت ، و قد رخص في الصبح تقديمه ، لكن تستحب إعادته عنده ) . لا يصح الاذان إلا بعد دخول الوقت بإجماع علماء الاسلام ، لانه وضع للاعلام بدخول الوقت ، فلا يقع قبله لانه يخل بمقصوده . و أما تقديمه في الصبح فليتأهب الناس في الصلاة ، و لقول النبي صلى الله عليه و آله : " إن ابن ام مكتوم يؤذن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان بلال " ( 1 ) . و تستحب إعادته بعد طلوعه ، ليحصل العلم بقرب الوقت من الاول ، و بالدخول من الثاني . و في صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت لة : إن لنا مؤذنا يؤذن بليل ، فقال : " إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، و أما السنة فانه ينادي من طلوع الفجر " ( 2 ) و لا حد لهذا التقديم عندنا ، بل ما قارب الفجر ، و ينبغي أن يجعل ضابطا في ذلك ليعتمد عليه الناس ، و تترتب عليه الفائدتان . و لا فرق بين رمضان و غيره عندنا ، و لا بين كون المؤذن واحدا أو اثنين في استحباب التقديم . قوله : ( المطلب الثاني : في المؤذن : و شرطه : الاسلام و العقل مطلقا ، و الذكورة ، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها أو للمحارم ) . يشترط في المؤذن الاسلام و العقل إجماعا ، لعدم الاعتداد بعبارة المجنون ، و رفع القلم عنه ، و عدم تصور الامانة في حقه ، و المؤذن أمين ، و في حكمه الصبي غير المميز ، و الكافر ليس أهلا للامانة ، و لا مستحقا للمغفرة ، و قد قال صلى الله عليه و آله :


1 - سنن البيهقي 1 : 382 .

2 - التهذيب 2 : 53 حديث 177 و فيه : " مع طلوع الفجر " .




/ 515