[ و بعض هذه شروط في الصحة ، و بعضها في الوجوب . و الكافر تجب عليه و لا تصح منه . وكلهم لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم ، إلا المكلف و المرأة و العبد على رأي . ] قوله : ( و بعض هذه شروط في الصحة و بعضها في الوجوب ) . إعلم أن شرائط صلاة الجمعة بالنسبة إلى صحتها و وجوبها على أنحاء ثلاثة : الاول : ما هو شرط الصحة دون الوجوب كالاسلام ، فانها تجب على الكافر ، لانه مكلف بالفروع ، و لا تصح منه إلا بالاسلام ، كغيرها من العبادات . الثاني : ما هو شرط الصحة و الوجوب معا ، و هو البلوغ ، فلا توصف جمعة الصبي بالشرعية و إن كان مميزا ، إلا عند من يرى أن أفعال المميز شرعية . و العقل ، فجمعة المجنون حال جنونه لا إعتداد بها أصلا . و الذكورة إلا عند من يرى صحتها من المرأة . و الوقت ، و العدد ، و الخطبتان ، إلى آخر الشروط السابقة . الثالث : ما هو شرط الوجوب خاصة ، و هو الحرية ، و الحضر ، و انتفاء العمي و العرج البالغ حد الاقعاد ، و المرض الذي يشق معه الحضور أو الانتظار ، و الشيخوخة البالغة حد العجز ، إلى آخر الشروط المذكورة سابقا ، و قول المصنف : ( و بعض هذه ) إشارة إلى الشروط التي عددها سابقا . قوله : ( و الكافر تجب عليه و لا تصح منه ) . نبه بذلك على أن الاسلام شرط الصحة لا الوجوب ، كالبلوغ و العقل ، و قد نبهنا عليه . قوله : ( وكلهم لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم ، إلا المكلف و المرأة و العبد على رأي ) . الضمير في ( كلهم ) مدلول عليه بالكلام السابق ، أي : كل من انتفت عنهم