عدم جواز قطع الصلاة إلا لضرورة
[ و يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا ، و يجوز لحفظ المال ، و الغريم ، و الطفل ، و شبهه ، ] نعم لو رده بقصد الدعاء ، أو دعا له ، جاز إذا كان مستحقا . الثامن : لا يكره السلام على المصلي للاصل ، و لعموم : ( إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ) ( 1 ) ، و لقول الباقر عليه السلام : " إذا دخلت المسجد و الناس يصلون فسلم عليهم " ( 2 ) . قوله : ( و يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا ، و يجوز لحفظ المال و الغريم و الطفل و شبهه ) . لا ريب في تحريم قطع الصلاة الواجبة اختيارا لقوله تعالى : ( و لا تبطلوا أعمالكم ) ( 3 ) ، و النهي للتحريم ، و يجوز عند الضرورة كرد الآبق ، و قبض الغريم و قتل الحية التي يخافها على نفس محترمة ، و لاحراز المال المخوف ضياعه ، و الدابة التي يخاف ذهابها أو المشقة في تحصيلها ، و لحفظ الصبي الذي يخاف وقوعه في النار أو ترديه في نحو بئر ، و لانقاذ الغريق و نحوه . و لو عرض له ما لا اختيار فيه كالنوم ، و سبق الحدث الاكبر أو الاصغر فلا حرج ، بخلاف ما لو تعمده . و لو خشي من إمساكه ضررا على نفسه ، أو سريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه ، و ظن ذلك جاز القطع ، و في رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام ( 4 ) ما يدل على هذا ، و كذا في روايتي سماعة ( 5 ) ، و السكوني ( 6 ) ما يدل على بعض ما سبق .1 - النور : 61 . 2 - رواه في الذكرى : 218 . 3 - محمد صلى الله عليه و آله : 33 . 4 - الكافي 3 : 364 حديث 3 ، التهذيب 2 : 324 حديث 1326 و فيه : عن عبد الله بن الحجاج مع اختلاف يسير . 5 - الكافي 3 : 367 حديث 3 ، الفقية 1 : 241 حديث 1071 ، التهذيب 2 : 330 حديث 1360 . 6 - التهذيب 2 : 333 حديث 1375 .