مالا تجوز الصلاة فيه
[ و تصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه ، و شعره ، و وبره ، و ريشه و إن كان ميتة ، مع الجز أو غسل موضع الاتصال . و لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ، و إن كان من مأكول اللحم ، دبغ أو لا ، ] بين التجار و المسافرين أنه مذكى ، و لا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الاغلب ( 1 ) قلت : إذا أخذ من يد مسلم مستحل للميتة بالدباغ و نحوه فلا عبرة بهذه الشهرة ، على أن متعلق الشهادة إذا كان محصور لا تسمع . قوله : ( و تصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه ، و شعره ، و وبره ، و ريشه ) . و كذا عظمه ، و نحوه بالاجماع . قوله : ( و إن كان ميتة مع الجز ، أو غسل موضع الاتصال ) . أي : و إن كان ما يؤكل لحمه الذي يؤخذ منه الصوف ، و ما في حكمه ميتة بشرط الجز ، لعدم المقتضي للتنجيس حينئذ ، أو غسل موضع الاتصال إذا قلع ، بشرط أن لا ينفصل معه من الميتة شيء ، و لو قلع ثم قطع موضع الاتصال أغنى عن الغسل ( 2 ) . أما العظم فلا بد من غسله لملاقاة الميتة ، الا أن يذهب اللحم عنه قبل الموت . و اعلم أن المصنف لو زاد عند قوله : ( أو الخز الخالص ) و إن أخذ من ميتة إلى آخره ، لاغنى عن هذا الكلام الطويل ، مع أن تقييد الجلد بالتذكية ، و إطلاق ما بعده يفهم منه اختصاص التقييد بالجلد . قوله : ( و لا تجوز الصلاة في جلد الميتة و إن كان من مأكول اللحم دبغ أو لا . ) . هذا تصريح بما دل عليه التقييد بالتذكية سابقا ، و لا فرق في منع الصلاة في الميتة بين كون الحيوان من جنس ما يؤكل لحمه أولا ، و لا بين أن يدبغ و عدمه بإجماعنا ، و الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام بذلك متواترة ، مثل خبر محمد بن1 - الذكرى : 144 . ( 2 ) في نسخة " ح " : عن الغسل و الجز ، و في نسخة ( ع ) : عن الجز .