الثلاثية والرباعية
[ و الواجب : أشهد أن لا إله إلا الله ، و أشهد أن محمدا رسول الله ، أللهم صل على محمد و آل محمد . ] و غيرها ، و بعد الركعة الثانية في الثلاثية و الرباعية بإجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام ، و مداومة النبي صلى الله عليه و آله على فعله ، و الائمة عليهم السلام ، مع قوله عليه السلام : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( 1 ) دليل على الوجوب ، و الاخبار دالة عليه أيضا ( 2 ) . قوله : ( و الواجب : أشهد أن لا إله إلا الله ، و أشهد أن محمد رسول الله أللهم صل على محمد و آل محمد ) . ظاهر العبارة انحصار الواجب من التشهد فيما ذكره ، و أن كل ما سواه مندوب ، و به صرح في المنتهي ( 3 ) ، و هو الظاهر من كلامه في التذكرة ( 4 ) ، و تردد في النهاية في وجوب وحده لا شريك له ، آخر الشهادة بالتوحيد ( 5 ) . و الذي يظهر من كثير من عبارات الاصحاب عدم وجوب الزائد ، حيث تضمنت الاجتزاء بالشهادتين و الصلاة على النبي و آله عليهم السلام ، و في الاخبار ما يدل عليه ، مثل خبر سورة بن كليب ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من التشهد ؟ قال : " الشهادتان " ( 6 ) ، لكن روى محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : التشهد في الصلاة ؟ قال : " مرتين " قال : قلت : و كيف مرتين ؟ قال : " إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ، ثم تنصرف " قال : قلت : قول العبد التحيات و الصلوات الطيبات ؟ قال : " هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد به ربه " ( 7 ) ،1 - صحيح البخاري 1 : 162 . 2 - التهذيب 2 : 101 حديث 379 ، الاستبصار 1 : 342 حديث 1289 . 3 - المنتهى 1 : 292 . 4 - التذكرة 1 : 125 . 5 - نهاية الاحكام 1 : 500 . 6 - الكافي 3 : 337 حديث 3 ، التهذيب 2 : 101 حديث 375 . 7 - التهذيب 2 : 101 حديث 379 ، الاستبصار 1 : 342 حديث 1289 .