ما يحرم فعله في المسجد
[ و تحرم الزخرفة و نقشها بالذهب ، أو بشىء من الصور ، ] أي : و يكره التنعل قائما ، بل يتنعل و هو قاعد ، لان النبي صلى الله عليه و آله نهى أن يتنعل الرجل و هو قائم ( 1 ) ، و تكره المخاطبة بلسان العجم في المسجد ، لنهي النبي صلى الله عليه و آله عن رطانة الاعاجم ( 2 ) في المساجد ( 3 ) ، و يكره الاتكاء فيه ، لقول النبي صلى الله عليه و آله : " الاتكاء في المسجد رهبانية العرب ، المؤمن مجلسه مسجده ، و صومعته بيته " ( 4 ) . قوله : ( و تحرم الزخرفة و نقشها بالذهب ، أو بشيء من الصور ) . الزخرف : بالضم الذهب ، و قد أطلق المصنف في المنتهى ( 5 ) و النهاية تحريم النقش ( 6 ) ، و لم يقيده بكونه بالذهب ، فيعم النقش بالذهب و غيره ، و كذا صنع في المعتبر ( 7 ) ، و شيخنا في الذكرى ( 8 ) معللين بأن ذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه و آله فيكون بدعة ، فعلى هذا يكون النقش مطلقا حراما . و التذهيب و إن لم يكن بالنقش حرام ، و تصويرها حرام أيضا ، صرح به المصنف في كتبه ( 9 ) ، و يلوح من عباره المعتبر ( 10 ) ، و هو لازم من تحريم النقش بطريق أولى . و روي أن الصادق عليه السلام سئل عن الصلاة في المساجد المصورة فقال : " أكره ذلك ، و لكن لا يضركم ذلك اليوم ، و لو قام العدل لرأيتم كيف يصنع " ( 11 ) و ليس في هذا صراحة بالتحريم ، لكنه يلوح من قوله عليه السلام : " لا يضركم اليوم "1 - التهذيب 3 : 255 حديث 709 . 2 - الرطانة : التكلم بالعجمية ، لسان العرب ( رطن ) 13 : 181 . 3 - الكافي 3 : 369 حديث 7 . 4 - التهذيب 3 : 249 حديث 684 . 5 - المنتهى 1 : 388 . 6 - نهاية الاحكام 1 : 358 . 7 - المعتبر 2 : 451 . 8 - الذكرى : 156 . 9 - تحرير الاحكام 1 : 54 . 10 - المعتبر 2 : 451 . 11 - الكافي 3 : 369 حديث 6 .