لو تضاد اجتهاد اثنين
لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد
[ ج : لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك . د : لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال . ه : لو تضاد اجتهاد الاثنين لم يأتم أحدهما بالآخر ، ] بعد الوقت ، و فيه قوة ، و العمل على الاول . قوله : ( ج : لا يتكرر الا جتهاد بتعدد الصلاة ، إلا مع تجدد شك ) . لبقاء حكم الظن السابق حيث لم يتجدد شك تمسكا بالاستصحاب ، و قال الشيخ : يجب ما لم يعلم بقاء الامارات تحريا لا صابة الحق ( 1 ) ، و هو ضعيف . أما لو تجدد شك فان الاجتهاد الاول بطل حكمه . قوله : ( د : لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ، ففي وجوب القضاء إشكال ) . يجب حمل العبارة على ما إذا كان مثل الخطأ المعلوم بالاجتهاد يوجب القضاء لو تحقق ، و لو كان مثله يوجب الاعادة في الوقت و الوقت باق ففي الاعادة إشكال ، فلا وجه للتخصيص ، و يمكن حمله على مطلق الاعادة مجازا . و منشأ الاشكال من ظهور الخطأ الموجب للاعادة فيجب ، و من تحقق الامتثال بفعل المأمور به على الوجه المعتبر ، فيخرج من العهدة و الاعادة على خلاف الاصل . و لا يخفى ضعف الوجه الاول ، فان الخطأ و هو عدم مطابقة الواقع لم يظهر بمخالفة الاجتهاد الثاني للاول ، لامكان كون الخطأ هو الثاني ، و وجوب العمل به ظاهرا لتغير الامارة لا يقتضي صحته في نفس الامر ، و وجوب الاعادة في النصوص ( 2 ) منوط بانكشاف الحال و تبين الواقع ، و إنما الذي يقتضيه الاجتهاد الثاني عدم جواز التعويل على الاول بعد ذلك ، و الاصح عدم القضاء . قوله : ( ه : لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر ) . المراد بتضاد اجتهاد هما : اختلافهما في الجهة ، لان اليسير لا يقدح ، و إنما لم يأتم1 - المبسوط 1 : 81 . 2 - التهذيب 2 : 47 ، 48 حديث 150 ، 152 ، 155 .