حكم اتخاذ المسجد في المنزل
[ و يجوز نقض البيع و الكنائس مع اندراس أهلها ، أو إذا كانت في دار الحرب ، و تبنى مساجد حينئذ . و من اتخذ في منزله مسجدا لنفسه و أهله جاز له توسيعه و تضييقه و تغييره ، و لا تثبت له الحرمة ، و لم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ . ] قوله : ( و يجوز نقض البيع و الكنائس مع اندراس أهلها ، أو إذا كانت في دار الحرب ) . يفهم من القيد أنه مع عدم الاندراس و انتفاء كونها في دار الحرب لا يجوز ، لان أهل الذمة لا يجوز التعرض إلى متعبداتهم ، و كذا من في حكمهم ، و المراد جواز نقض ما لابد منه في تحقق المسجدية كالمحراب و نحوه ، فيحرم ما زاد لانها للعبادة . و ينبه على ذلك أنه لا يجوز أخذها في ملك أو طريق ، و يستفاد من ذلك صحة وقف الكافر ، كما نبه عليه شيخنا الشهيد في بعض فوائده . و في صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع و الكنائس ، هل يصلح نقضها لبناء المساجد ؟ فقال : " نعم " ( 1 ) ، و هي و إن لم تكن صريحة في المراد ، إلا أن الظاهر أن هذه الاحكام مما لا خلاف فيه ، و قوله : ( و تبنى مساجد حينئذ ) معناه : إنه يجب جعلها مساجد ، فيبنى ما لابد منه في صورة المسجدية حين نقضها . قوله : ( و من اتخذ في منزله مسجدا لنفسه و أهله جاز له توسيعه ، و تضييقه و تغييره ، و لا تثبت له الحرمة ، و لم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا ، فلا يختص به حينئذ ) . المراد انه إذا اتخذ موضعا للصلاة في منزله ، و جعله كالمسجد له و لعياله ، و لم يقفه فهو على ملكه يتصرف به كيف شاء ، و لا تثبت له حرمة المسجد ، و لا يتعلق بالصلاة فيه ثواب المسجد ، و تنبه على بعض هذه الاحكام صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المسجد يكون في الدار و في البيت ، فيبدو1 - الكافي 3 : 368 حديث 3 ، التهذيب 3 : 260 حديث 732 .