* السجود * ركنية السجدتين معا
[ الفصل السادس : في السجود : و هو واجب في كل ركعة سجدتان ، هما ركن معا لو أخل بهما معا عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، لا بالواحدة سهوا . ] ج : لا ينبغي مد التكبير قصدا لبقائه ذاكرا إلى تمام الهوي ، لما روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " التكبير جزم " ( 1 ) ، و يستحب رفع اليدين به للقاعد و المضطجع ، كما يستحب للقائم . د : يجب أن لا يقصد بهوية الركوع ، فلو هوى لسجدة العزيمة أو غيرها في النافلة ، أو لنحو قتل حية مطلقا ، أو ظن أنه ركع ، فهوى ليسجد ثم تذكر فنوى الركوع في ذلك كله بعد بلوغ حده لم يجزئه ، ف " فانما لكل امرئ ما نوى " ( 2 ) ، بل ينتصب ثم يركع ، و لا يعد ذلك زيادة ركوع . ه : لو سقط قبل الركوع عاد إلى القيام ليركع ، أو بعده قبل الطمأنينة فقد قيل : لا يعيد ، لحصول الركوع ( 3 ) ، فلو عاد لزاد ركوعا ، و لمانع أن يمنع تحقق الركوع الواجب حينئذ . و كذا في لزوم تعدد الركوع لو قام منحنيا نظر ، و قريب منه لو سقط بعد الطمأنينة قبل الذكر ، أما بعدهما فينتصب معتدلا ثم يهوي إلى السجود . قوله : ( الفصل السادس : السجود ) . هو لغة : الخضوع و الانحناء . و شرعا : وضع الجبهة على الارض و نحوها ، فهو خضوع و انحناء خاص . قوله : ( و هو واجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن لو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا ) . أما وجوب السجدتين معا في كل ركعة فبالنص ( 4 ) و الاجماع ، و أما كونهما1 - الفقية 1 : 184 حديث 871 . 2 - صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 . 3 - قاله الشيخ في المبسوط 1 : 112 . 4 - الكافي 3 : 334 حديث 1 ، الفقية 1 : 196 حديث 916 ، التهذيب 2 : 81 ، 83 حديث 301 ، 308 ، صحيح البخاري 1 : 200 - 201 .