وجوب رد السلام
[ و نزع الخف الضيق . و يجب رد السلام بغير عليكم السلام . ] و قد سبق جوازه في الصلاة . و الامر بتسميت العاطس عام ، فيتناول حال الصلاة . و تردد فيه في المعتبر ، ثم اختار الجواز ( 1 ) . و يظهر من كلام الاصحاب أنه لا نص فيه بخصوصه ، و هل يجب على العاطس الرد إذا سمت ؟ الظاهر لا ، لعدم كونه تحية شرعا . قوله : ( و نزع الخف الضيق ) . لما في لبسه من المنع عن التمكن في السجود ، و ملازمة القيام على سمت واحد ، و لانه يسلب الخشوع . و إن شرع في الصلاة كذلك و لزم من نزعه فعل كثير لم يجز النزع . قوله : ( و يجب رد السلام بغير عليكم السلام ) . هنا مباحث : الاول : يجب رد السلام إجماعا منا لعموم قوله تعالى : ( فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) ( 2 ) ، و لموثقة عثمان بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم عليه في الصلاة ، قال : " يرد ، يقول : سلام عليكم ، و لا يقول : و عليكم السلام ، فإن رسول الله صلى الله عليه و آله هكذا رد لما سلم عليه عمار بن ياسر و هو في الصلاة " ( 3 ) . و غير ذلك من الاخبار ( 4 ) . الثاني : يجب أن يرد بمثل قوله : سلام عليكم ، و لا يقول : و عليكم السلام لما1 - المعتبر 2 : 263 . 2 - النساء : 86 . 3 - الكافي 3 : 366 حديث 1 ، التهذيب 2 : 328 حديث 1348 . 4 - التهذيب 2 : 329 حديث 1349 .