حكم العجز عن الطمأنينة
[ و لو عجز عن الطمأنينة سقطت . ] أما السجود على أحد الجبينين فقد صرح به الاصحاب ، لانهما مع الجبهة كالعضو الواحد فيقوم أحدهما مقامهما للعذر ، و لان السجود على الذقن يجزئ عند الضرورة لما سيأتي ، و هما أقرب إلى الجبهة منه فيجزئان بطريق أولى . و لا خلاف في تقديمهما على الذقن مع الامكان ، و لا أولوية للايمن على الايسر هنا لعدم الدليل ، و التمسك بالاصل ، و في كلام ابني بابويه تقديم الايمن على الايسر ، و ظهر الكف على الذقن ( 1 ) ، و لا دليل عليه ، مع أن ظهر الكف لا يكاد يتحصل له معنى هنا إن تعذر السجود عليهما معا و المراد به : حصول العسر و المشقة عادة سجد على ذقنه ، لقوله تعالى : ( يخرون للاذقان سجدا ) ( 2 ) و الذقن ، محركة مجمع اللحيين ، و إذا صدق عليه اسم السجود وجب إجزاؤه ، و في رواية مرسلة عن الصادق عليه السلام ، و قد سئل عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها ؟ " يضع ذقنه على الارض ، إن الله تعالى يقول : ( يخرون للاذقان سجدا ) " ( 3 ) . فان تعذر ذلك كله أومأ ، لرواية إبراهيم الكرخي ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ، و لا يمكنه الركوع و السجود فقال : " ليومئ برأسه إيماء ، و إن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، فان لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء " ( 4 ) ، و فيها دلالة على وجوب رفع المسجد مع تعذر الانحناء . و اعلم أن تعذر الحفيرة و ما في معناها بمنزلة استيعاب العذر الجبهة . قوله : ( و لو عجز عن الطمأنينة سقطت ) . لامتناع التكليف حينئذ ، و في سقوط الذكر ما سبق .1 - الفقية 1 : 175 بعد حديث 827 في رسالة أبيه اليه ، المقنع : 26 . 2 - الاسراء : 107 . 3 - الكافي 3 : 334 حديث 6 ، التهذيب 2 : 86 حديث 318 . 4 - الفقية 1 : 238 حديث 1052 ، التهذيب 3 : 307 حديث 951 .