كراهة الكلام والالتفات بعد : قد قامت الصلاة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كراهة الكلام والالتفات بعد : قد قامت الصلاة

[ و يكره الالتفات يمينا و شمالا ، و الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة ، ] و تقديم المصنف التكبيرتين على قد قامت في العبارة وفاقا لعبارة الشيخ ( 1 ) ، اعتمادا على أن الواو لا تقتضي الترتيب ، فان السنة العمل على الرواية في الاتيان بآخر الاقامة . قوله : ( و يكره الالتفات يمينا و شمالا ) . أي : في الاذان و الاقامة ، و استحبه بعض العامة في الاذان ( 2 ) و قد سبق . قوله : ( و الكلام بعد قد قامت بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة ) . أي : يكره ذلك كراهية مؤكدة ، و قال الشيخان ( 3 ) ، و السيد ( 4 ) بتحريمه حينئذ ، و الاصح : الاول ، لصحيحة حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أ يتكلم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال : " نعم " ( 5 ) . و عن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " لا بأس بأن يتكلم الرجل و هو يقيم الصلاة ، و بعد ما يقيم إن شاء " ( 6 ) . و لا تنافي ذلك رواية ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى ليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان " ( 7 ) . و في معناها رواية سماعة ( 8 ) ، و رواية محمد بن مسلم ( 9 ) ، لان المراد بالتحريم : الكراهية المغلظة جمعا بين الاخبار ، و المراد بما يتعلق بمصلحة الصلاة : ما ذكر في الرواية


1 - المبسوط 1 : 99 .

2 - نيل الاوطار 2 : 30 .

3 - المفيد في المقنعة : 15 ، و الطوسي في النهاية : 66 .

4 - جمل العلم و العمل ( طبع جامعة مشهد ) : 79 .

5 - التهذيب 2 : 54 حديث 187 ، الاستبصار 1 : 301 حديث 1114 .

6 - التهذيب 2 : 55 حديث 188 ، الاستبصار 1 : 301 حديث 1115 .

7 - التهذيب 2 : 55 حديث 189 ، الاستبصار 1 : 301 حديث 1116 .

8 - التهذيب 2 : 55 حديث 190 ، الاستبصار 1 : 302 حديث 1117 و فيه : ( إذا قام . ) .

9 - التهذيب 2 : 55 حديث 191 ، الاستبصار 1 : 301 حديث 1112 .




/ 515