حكم إمامة العبد والابرص والاجذم والاعمى - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم إمامة العبد والابرص والاجذم والاعمى

[ و لا تشترط الحرية على رأي ، و في الابرص و الاجذم و الاعمى قولان . ] اختاره في الذكرى ( 1 ) ، لنفرة النفس منهم الموجبة لعدم كمال الاقبال على العبادة . و أما الذكورة فظاهر ، لان المرأة و الخنثى لا تؤمان الرجال و لا الخناثى ، و لعدم وقوع الجمعة منهما كما يأتي . قوله : ( و لا تشترط الحرية على رأي ، و في الابرص و الاجذم و الاعمى قولان ) . للشيخ قولان في اشتراط الحرية في النائب : أحدهما : نعم ( 2 ) ، لان الجمعة لا تجب عليه فلا يكون إماما فيها ، و لنقصه عن المراتب الجليلة ، و لرواية السكوني عن علي عليه السلام أنه قال : " لا يؤم العبد إلا أهله " ( 3 ) . و أصحهما : و هو اختيار متأخري الاصحاب ( 4 ) لا ( 5 ) ، لصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يؤم القوم إذا رضوا به ، و كان أكثرهم قراءة : " لا بأس " ( 6 ) . و الظاهر أن الجواز إنما هو مع إذن المولى . و اما القولان في إمامة الاجذم و الابرص ، فأحدهما قول السيد المرتضى ( 7 ) ، و جماعة ( 8 ) : لا يجوز لصحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال ، المجذوم ، و الابرص ، و المجنون و ولد الزنا ، و الاعرابي " ( 9 ) . و الثاني : أنه مكروه ، و به قال السيد أيضا ( 10 ) لقول الصادق عليه السلام و قد سئل


1 - الذكرى : 230 - 231 .

2 - النهاية : 105 .

3 - التهذيب 3 : 29 حديث 102 ، الاستبصار 1 : 423 حديث 1631 .

4 - منهم : الشهيد في الدروس : 42 .

5 - المبسوط 1 : 149 ، الخلاف 1 : 144 مسألة 44 صلاة الجمعة .

6 - التهذيب 3 : 29 حديث 100 ، الاستبصار 1 : 423 حديث 1629 .

7 - جمل العلم و العمل : 68 .

8 - منهم : الشيخ في الجمل و العقود ( الرسائل العشرة ) : 191 ، و ابن البراج في شرح جمل العلم و العمل : 117 .

9 - الكافي 3 : 375 حديث 1 ، التهذيب 3 : 26 حديث 92 ، الاستبصار 1 : 422 حديث 1626 .

10 - الانتصار : 50 .

/ 515