حكم ما لو اجتمعت جمعتان في أقل من فرسخ
وجوب كون فرسخ بين الجمعتين
[ الاجود إعادة جمعة و ظهر في الاخير ، و ظهر في الاولين . ] الاجود إعادة جمعة و ظهر في الاخير و ظهر في الاولين ) . لا خلاف بين الاصحاب في عدم جواز اقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ ، سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين ، و سواء فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أم لا ، لقول الباقر عليه السلام : " لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال " ( 1 ) . و يعتبر الفرسخ من المسجد إن صليت في مسجد ، و إلا فمن نهاية المصلين ، فلو خرج بعض المصلين عن المسجد ، أو كان بعضهم في الصحراء ، بحيث لا يبلغ بعده عن موضع الاخرى النصاب دون من سواه و لا يتم به العدد ، فيحتمل صحة جمعة إمامه ، لانعقادها بشرائطها من العدد و الوحدة ، بالاضافة إلى ما هو معتبر في صحتها . و يجئ في جمعته مع الجمعة الاخرى اعتبار السبق و عدمه . و يحتمل اعتبار ذلك في الجمعتين ، لانتفاء البعد المعتبر بينهما ، و لا أعرف في ذلك كله تصريحا للاصحاب ، و للنظر فيه مجال . فان أقيم جمعتان بينهما أقل من فرسخ ، و يتصور ذلك باجتماع نائبين للامام في بلد واحد أو بلدين ، بل باجتماع الامام و نائبه كذلك ، فلا محذور في ذلك ، لامكان عدم علم أحدهما بصاحبه ، أو اعتقادهما بلوغ المسافة الحد المعتبر ، ثم يظهر خلافه . و لو علم النائبان عدم البلوغ ، ثم أقدما على الصلاة كذلك لم يقدح في عدالتهما بوجه ، ما لم يظهر إقدامهما على معصية تخل بها ، فالأَحوال خمسة : الاول : أن يعلم اقترانهما فتبطلان قطعا ، لامتناع الحكم بصحتهما معا أو بصحة واحدة ، لامتناع الترجيح . و يتحقق الاقتران بالتكبير دون غيره ، لان به يحصل التحريم و الدخول في الصلاة ، و على هذا فيحتمل اعتبار أوله لانه أول الصلاة ، و آخره إذ لا يتحقق الدخول بدونه و اعتبارهما معا ، لان أبعاض التكبير لا حكم لها بانفرادها ، و التحريم1 - الفقية 1 : 274 حديث 1257 ، التهذيب 3 : 23 حديث 80 ، و فيهما : ( جماعتين ) .