حكم ما لو اجتمعت جمعتان في أقل من فرسخ - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو اجتمعت جمعتان في أقل من فرسخ

وجوب كون فرسخ بين الجمعتين

[ الاجود إعادة جمعة و ظهر في الاخير ، و ظهر في الاولين . ] الاجود إعادة جمعة و ظهر في الاخير و ظهر في الاولين ) . لا خلاف بين الاصحاب في عدم جواز اقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ ، سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين ، و سواء فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أم لا ، لقول الباقر عليه السلام : " لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال " ( 1 ) . و يعتبر الفرسخ من المسجد إن صليت في مسجد ، و إلا فمن نهاية المصلين ، فلو خرج بعض المصلين عن المسجد ، أو كان بعضهم في الصحراء ، بحيث لا يبلغ بعده عن موضع الاخرى النصاب دون من سواه و لا يتم به العدد ، فيحتمل صحة جمعة إمامه ، لانعقادها بشرائطها من العدد و الوحدة ، بالاضافة إلى ما هو معتبر في صحتها . و يجئ في جمعته مع الجمعة الاخرى اعتبار السبق و عدمه . و يحتمل اعتبار ذلك في الجمعتين ، لانتفاء البعد المعتبر بينهما ، و لا أعرف في ذلك كله تصريحا للاصحاب ، و للنظر فيه مجال . فان أقيم جمعتان بينهما أقل من فرسخ ، و يتصور ذلك باجتماع نائبين للامام في بلد واحد أو بلدين ، بل باجتماع الامام و نائبه كذلك ، فلا محذور في ذلك ، لامكان عدم علم أحدهما بصاحبه ، أو اعتقادهما بلوغ المسافة الحد المعتبر ، ثم يظهر خلافه . و لو علم النائبان عدم البلوغ ، ثم أقدما على الصلاة كذلك لم يقدح في عدالتهما بوجه ، ما لم يظهر إقدامهما على معصية تخل بها ، فالأَحوال خمسة : الاول : أن يعلم اقترانهما فتبطلان قطعا ، لامتناع الحكم بصحتهما معا أو بصحة واحدة ، لامتناع الترجيح . و يتحقق الاقتران بالتكبير دون غيره ، لان به يحصل التحريم و الدخول في الصلاة ، و على هذا فيحتمل اعتبار أوله لانه أول الصلاة ، و آخره إذ لا يتحقق الدخول بدونه و اعتبارهما معا ، لان أبعاض التكبير لا حكم لها بانفرادها ، و التحريم


1 - الفقية 1 : 274 حديث 1257 ، التهذيب 3 : 23 حديث 80 ، و فيهما : ( جماعتين ) .

/ 515