عدم وجوب الاصغاء على المأمومين
و الثاني ، و به قال ابن إدريس ( 1 ) و صاحب المعتبر ( 2 ) و المصنف هنا و في المختلف : لا ( 3 ) ، للاصل ، و ضعف دلائل الوجوب . و لا يخفى أن الاول قوي ، و الاحتياط يقتضيه ، فالمصير إليه أولى . الثانية : هل يجب على المأمومين الاصغاء إلى الخطبة و المراد به : ميلهم باسماعهم نحوها ليستمعوها و هو الاستماع فيحرم الكلام ؟ فيه قولان أيضا : أحدهما : نعم ، و اختاره الاكثر ، لان فائدة الخطبة إنما تتحقق بذلك ، و لصحيحة ابن سنان السالفة . قال المصنف في المختلف وجه الاستدلال بها أنه عليه السلام جعل الخطبتين صلاة ، و كل صلاة يحرم فيها الكلام . ثم اعترض بأن موضوع الكبرى إن اخذ بالمعني الشرعي منعت الصغرى ، أو بالمعني اللغوي منعت الكبري ، أو اخذ اللغوي في الصغرى و الشرعي في الكبرى اختلف الوسط ، فلا ينتج . و أجاب بالحمل على المجاز الشرعي المقتضي للمساواة في جميع الاحكام ، مع أنه أوجب في المسألة السابقة الحمل على الحقيقة اللغوية ( 4 ) . و الثاني : العدم ، اختاره الشيخ في أحد قوليه ( 5 ) و صاحب المعتبر ( 6 ) و المصنف هنا ، للاصل ، و لظاهر صحيحة محمد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام قال : " إذا خطب الامام يوم الجمعة ، فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته " ( 7 ) فان لفظة " لا ينبغي " تدل على الكراهة ، و لانه عليه السلام لم ينكر على من سأله في حال الخطبة عن الساعة ، إلى أن سأل ثلاثا فأجابه عليه السلام ، و لو حرم الكلام لانكر عليه .1 - السرائر : 63 . 2 - المعتبر 2 : 285 - 286 . 3 - المختلف : 103 . 4 - المختلف : 104 . 5 - المبسوط 1 : 148 ، قال : يستحب الانصات . 6 - المعتبر 2 : 294 . 7 - الكافي 3 : 421 حديث 2 ، التهذيب 3 : 20 حديث 71 .