عدم وجوب الاصغاء على المأمومين - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم وجوب الاصغاء على المأمومين

و الثاني ، و به قال ابن إدريس ( 1 ) و صاحب المعتبر ( 2 ) و المصنف هنا و في المختلف : لا ( 3 ) ، للاصل ، و ضعف دلائل الوجوب . و لا يخفى أن الاول قوي ، و الاحتياط يقتضيه ، فالمصير إليه أولى . الثانية : هل يجب على المأمومين الاصغاء إلى الخطبة و المراد به : ميلهم باسماعهم نحوها ليستمعوها و هو الاستماع فيحرم الكلام ؟ فيه قولان أيضا : أحدهما : نعم ، و اختاره الاكثر ، لان فائدة الخطبة إنما تتحقق بذلك ، و لصحيحة ابن سنان السالفة . قال المصنف في المختلف وجه الاستدلال بها أنه عليه السلام جعل الخطبتين صلاة ، و كل صلاة يحرم فيها الكلام . ثم اعترض بأن موضوع الكبرى إن اخذ بالمعني الشرعي منعت الصغرى ، أو بالمعني اللغوي منعت الكبري ، أو اخذ اللغوي في الصغرى و الشرعي في الكبرى اختلف الوسط ، فلا ينتج . و أجاب بالحمل على المجاز الشرعي المقتضي للمساواة في جميع الاحكام ، مع أنه أوجب في المسألة السابقة الحمل على الحقيقة اللغوية ( 4 ) . و الثاني : العدم ، اختاره الشيخ في أحد قوليه ( 5 ) و صاحب المعتبر ( 6 ) و المصنف هنا ، للاصل ، و لظاهر صحيحة محمد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام قال : " إذا خطب الامام يوم الجمعة ، فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته " ( 7 ) فان لفظة " لا ينبغي " تدل على الكراهة ، و لانه عليه السلام لم ينكر على من سأله في حال الخطبة عن الساعة ، إلى أن سأل ثلاثا فأجابه عليه السلام ، و لو حرم الكلام لانكر عليه .


1 - السرائر : 63 .

2 - المعتبر 2 : 285 - 286 .

3 - المختلف : 103 .

4 - المختلف : 104 .

5 - المبسوط 1 : 148 ، قال : يستحب الانصات .

6 - المعتبر 2 : 294 .

7 - الكافي 3 : 421 حديث 2 ، التهذيب 3 : 20 حديث 71 .

/ 515