[ و : تجب في سجدتي السهو النية ، و السجدتان على الاعضاء السبعة ، و الجلوس مطمئنا بينهما ، و التشهد ، و لا تكبير فيهما . و في اشتراط الطهارة و الاستقبال و الذكر ، و هو : بسم الله و بالله أللهم صل على محمد و آل محمد ، أو السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته ، نظر . ز : محله بعد التسليم ، للزيادة كان أو للنقيصة على رأي . و لو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر ، و إن تكلم أو طال الزمان . ح : لا تداخل في السهو - و إن اتفق السبب - على رأي . ط : السجدة المنسية شرطها الطهارة و الاستقبال و الاداء في الوقت ، و إن فاتت سهوا نوى القضاء ، و تتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة . الفصل الثاني : في القضاء : و فيه مطلبان : الاول : في سببه : و هو فوات الصلاة الواجبة ، أو النافلة على المكلف ، فلا قضأ على الصغير ، و المجنون ، و المغمى عليه ، و الحائض ، و النفساء ، و غير المتمكن من المطهر وضوءا و تيمما . و يسقط عن الكافر الاصلي - و إن وجبت عليه - لا عن المرتد ، إذا استوعب العذر الوقت ، أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة و أداء ركعة في آخره . ] قوله : ( و في اشتراط الطهارة ) إلى ( نظر ) . يشترط جميع ذلك . قوله : ( محله بعد التسليم ) . هذا اصح . قوله : ( لا تداخل في السهو ) . هذا أصح .