تقديم الخطبتين بدعة
ما يكره فيها
[ و يكره بعد الفجر ، و الخروج بالسلاح لغير حاجة ، و التنفل قبلها و بعدها إلا في مسجد النبي صلى الله عليه و آله فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين . ] قوله : ( و يكره بعد الفجر ) . لان فيه تفويت الوجوب ، و لما لم يتحقق الوجوب لم يحرم ، و رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : " إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح و أنت في البلد ، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد " ( 1 ) محمولة على الكراهة ، لانتفاء الوجوب حينئذ ، فلا يعقل تحريم الخروج . و لو كان بينه و بين موضع الصلاة ما يحتاج معه إلى السعي قبل طلوع الشمس ، ففي تحريم السفر عليه حينئذ إشكال ، ينشأ من أن السعي حينئذ مقدمة الواجب ، و من فقد سبب الوجوب ، و هو الوقت ، و وجوب المقدمة تابع لوجوب الاصل ، و اختار المصنف في النهاية التحريم ( 2 ) . أما قبل الفجر فلا بأس بالسفر إجماعا . قوله : ( و الخروج بالسلاح لغير حاجة ) . لمنافاته الخضوع و الاستكانة ، و لا يكره مع الحاجة ، روى السكوني ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال : " نهى النبي صلى الله عليه و آله أن يخرج السلاح في العيدين ، إلا أن يكون عذرا ظاهرا " ( 3 ) و أراد بالعذر الظاهر : البين ، لان الخروج بالسلاح في محل العبادة مستهجن في النفوس ، فلا يزول ذلك إلا بالامر المعلوم اقتضاؤه له . قوله : ( و التنفل قبلها و بعدها إلا في مسجد النبي صلى الله عليه و آله ، فانه يصلي قبلها فيه ركعتين ) . أجمع علماؤنا على كراهية التنفل قبلها و بعدها إلى الزوال للامام و المأموم ،1 - الفقية 1 : 323 حديث 1480 ، التهذيب 3 : 286 حديث 853 . 2 - نهاية الاحكام 2 : 57 . 3 - الكافي 3 : 460 حديث 6 ، و فيه : عدو حاضر ، التهذيب 3 : 137 حديث 305 و فيه : عدو ظاهر .