ما يكره في الاذان والاقامة
[ و يكره الترجيع لغير الاشعار ، و الكلام في خلالهما ، ] الاقامة لانها أقرب إلى الصلاة من الاذان ، و اعتبار الاسلام ، و العقل ، و الذكورية إذا سمع الاجانب ، بطريق أولى . قوله : ( و يكره الترجيع لغير الاشعار ) . الترجيع هو : تكرار الشهادتين مرتين ، و قال الشيخ في المبسوط : الترجيع مسنون في الاذان ، و هو : تكرار التكبير و الشهادتين في أول الاذان ، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين ( 1 ) ، و كأنه استند في الجواز إلى رواية أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : " لو أن مؤذنا أعاد في الشهادتين ، و في حي على الصلاة ، أو حي على الفلاح المرتين أو الثلاث ، و أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس " ( 2 ) ، و يؤيده أنه ذكر الله تحصل منه فائدة لا تحصل بدونه . و في التذكرة ( 3 ) و النهاية : إن الترجيع تكرير الشهادتين مرتين اخريين ( 4 ) ، و هو قريب من الترجيع الذي استحبه بعض العامة ( 5 ) ، فانه استحب ذكر الشهادتين ، مرتين مرتين يخفض بذلك صوته ، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته . و فسره في الذكرى : بأنه تكرير الفصل زيادة على الموظف ( 6 ) ، فهو اعم مما سبق ، و الجميع مكروه ، و إن اعتقد توظيفه كان بدعة حراما ، و إن دعت إليه حاجة إشعار المصلين جاز ، كما دلت عليه الرواية ( 7 ) و صرح به الاصحاب ( 8 ) ، و إطلاق عبارة بعضهم يشمل الاذان و الاقامة . قوله : ( و الكلام في خلالهما ) .1 - المبسوط 1 : 95 . 2 - الكافي 3 : 308 حديث 34 ، التهذيب 2 : 63 حديث 225 ، الاستبصار 1 : 309 حديث 1149 . 3 - التذكرة 1 : 105 . 4 - نهاية الاحكام 1 : 414 . 5 - المغني 1 : 450 ، الشرح الكبير على متن المقنع 1 : 430 ، بداية المجتهد 1 : 105 ، السراج الوهاج : 37 ، مغني المحتاج 1 : 136 ، الميزان 1 : 133 . 6 - الذكرى : 169 . 7 - الكافي 3 : 308 حديث 34 ، التهذيب 2 : 63 حديث 225 ، الاستبصار 1 : 309 حديث 1149 . 8 - منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 95 ، و المحقق في المعتبر 2 : 143 .