ما يجب في النية
عدم وجوب اللفظ فيها
[ و تبطل لو أخل بإحدى هذه ، و الواجب القصد لا اللفظ . و يجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير ، بحيث لا يتخللها زمان و إن قل ، ] الاربعة . قوله : ( و تبطل لو أخل بإحدى هذه ) . لما قلناه من عدم مطابقة الفعل المأتي به للمأمور به حينئذ ( 1 ) ، باعتبار اختلافهما في الصفات التي يختلف الفعل باختلافها في نظر الشارع . قوله : ( و الواجب القصد لا اللفظ ) . لما عرفت من أن النية قصد و إرادة فليس للفظ أي النطق باللسان فيها دخل . قوله : ( و يجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير ، بحيث لا يتخللهما زمان و إن قل ) . لما كانت النية عبارة عن القصد إلى الامور الاربعة من حيث هي كذلك على وجه الاجمال ، وجب أن تكون مستحضرة مقصودا إليها عند أول التكبير ، و إن انتهت عنده فلا يجب استحضارها إلى انتهائه لعسر ذلك غالبا و الاصل براءة الذمة من زيادة هذا التكليف . و قيل : يجب لان الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير ، بدليل أن المتيمم لو وجد الماء قبل تمامه وجب عليه استعماله ، بخلاف ما لو وجده بعد الاكمال ، و المقارنة معتبرة في النية فلا تتحقق من دونه ( 2 ) . و فيه نظر ، لان آخر التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة من أوله ، و إلا لم يكن التكبير جزءا و هو باطل عندنا ، و اعتبار تمامه في تحقق الدخول من حيث أن التحريم إنما يكون بالمجموع ، لظاهر قوله عليه السلام : " و تحريمها التكبير " ( 3 ) ، فإذا1 - في " ع " : المأتي به للمأمور حجة باعتبار . . ، و في " ح " : المأتي به حينئذ باعتبار . 2 - قاله الشهيد في الذكرى : 177 . 3 - الكافي 3 : 69 حديث 2 ، الفقية 1 : 23 حديث 68 .