حكم قراءة العزيمة في الصلاة
[ و المعوذتان من القرآن . و لو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها ، و قضى السجدة ، و الاقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة . ] و غيره ( 1 ) : لا تعاد لاقتضاء الوحدة ذلك ، و يضعف بمنع اقتضاء الوحدة ذلك أولا كما في النمل ( 2 ) ، و منع الوحدة ثانيا ، فإن الاخبار ( 3 ) لا دلالة لها على الوحدة كما قدمناه ، بل رواية المفضل تدل على كونهما اثنتين ( 4 ) ، لان الاستثناء متصل ، و كما تجب إعادة البسملة بينهما تجب رعاية الترتيب على المتواتر . قوله : ( و المعوذتان من القرآن ) . هما بكسر الواو : سورة الفلق و الناس ، و على ذلك إجماع المسلمين إلا شاذا من العامة ( 5 ) ، فتجوز القراءة بهما في فرض الصلاة و نفلها لرواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) و غيرها ( 7 ) . و عن ابن مسعود : أنهما ليستا من القرآن ، و إنما انزلتا لتعويذ الحسن و الحسين ( 8 ) ، و قد انقرض خلافه و استقر الاجماع بعده على ما قلناه . قوله : ( و لو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها و قضى السجدة ) . الضمير في ( أتمها ) يحتمل عوده إلى الفريضة ، و إلى العزيمة و هو المتبادر ، لانها المحدث عنه . و يشكل الحكم على إطلاقه ، بل ينبغي الجزم بأنه إن لم يبلغ النصف يعدل وجوبا لثبوت النهي عن قراءتها في الفريضة ، و انتفاء المقتضي للاستمرار . قوله : ( و الاقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة ) .1 - الاستبصار 1 : 317 . 2 - النمل : 30 . 3 - التهذيب 2 : 72 حديث 265 ، الاستبصار 1 : 318 حديث 1184 ، و للمزيد راجع الوسائل 4 : 473 باب 10 من أبواب القراءة . 4 - مجمع البيان 5 : 544 نقله عن العياشي . 5 - تفرد به ابن مسعود ، راجع الدر المنثور للسيوطي 6 : 416 ، و الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 20 : 251 . 6 - التهذيب 2 : 96 حديث 356 . 7 - الكافي 3 : 317 حديث 26 ، التهذيب 2 : 96 حديث 357 . 8 - الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 20 : 251 .