* تكبيرة الاحرام * ركنيتها في الصلاة
[ و كذا لو عكس إن كان ذكرا ، أو فعلا كثيرا . الفصل الثالث : تكبيرة الاحرام : و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا ، ] قوله : ( و كذا لو عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا ) . أراد بالعكس : أن يوقع المندوب من الافعال بنية الوجوب ، و وجه الابطال به : أنه بهذه النية مشروع ، فيكون منهيا عنه ، فان كان بصورة الذكر بطلت به الصلاة لانه من كلام الآدميين حينئذ ، بل أسوء لتحريمه . و كذا القول في الفعل الكثير لانه خارج من الصلاة بخلاف ما لو كان الفعل كثير . و لشيخنا الشهيد كلام في تأدي المندوب بنية الوجوب من حيث اشتراكهما في الترجيح ، و نية المنع من الترك الذي هو فصل الوجوب مؤكدة ( 1 ) . و الظاهر أنه ليس بشيء ، لان الشيء لا يؤكد بما ينافيه ، و الوجوب و الندب متباينان تباينا كليا ، كما أن متعلقاهما كذلك . قوله : ( الفصل الثالث : تكبيرة الاحرام : و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا ) . أجمع الاصحاب ، بل أكثر أهل الاسلام على أن تكبيرة الاحرام جزء من الصلاة و ركن فيها ، و قد تقدم تفسير الركن ، و يدل على الجزئية قول النبي صلى الله عليه و آله : " إنما هي التكبير ، و التسبيح ، و قراءة القرآن " ( 2 ) ، و قول شاذ من العامة بعدم الجزئية ( 3 ) لقول النبي صلى الله عليه و آله : " و تحريمها التكبير " ( 4 ) و المضاف مغاير للمضاف إليه ليس بشيء ، لان كل جزء يغاير كله و يضاف اليه ، و ما يوهم ذلك في بعض الاخبار ( 5 ) متأول .1 - الذكرى : 82 . 2 - صحيح مسلم 1 : 381 حديث 537 . 3 - قاله الحنفيون كما في نيل الاوطار 2 : 185 ، اللباب 1 : 67 ، فتح القدير 1 : 239 . 4 - الكافي 3 : 69 حديث 2 ، الفقية 1 : 23 حديث 68 . 5 - الكافي 3 : 272 حديث 5 ، التهذيب 2 : 139 حديث 543 .