ما يستحب فيه
[ فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب . و يستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء أذنيه ، و كذا عند كل تكبير ، و سمع الله لمن حمده ناهضا ، ] قوله : ( فان افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب ) . و يعود إلى الطمأنينة و الرفع جميعا ، أي : فان لم يقدر على الطمأنينة إلا بالاستعانة بشيء يعتمد عليه وجب ذلك من باب المقدمة ، و لو افتقر إلى عوض وجب بذله و إن زاد إذا كان مقدورا ما لم يضر بحاله ، و كذا القول في الرفع إذا تعذر عليه إلا باعتماد ، و لو افتقر في طمأنينته إلى ذلك فكذلك . قوله : ( و يستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء اذنيه و كذا عند كل تكبير ) . استحباب التكبير للركوع هو مذهب أكثر علمائنا ، و قال بعضهم بالوجوب . و يستحب أن يكبر قائما ثم يركع ، لما رواه حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام : ثم رفع يديه حيال وجهه و قال الله اكبر و هو قائم ثم ركع ( 1 ) ، و قال الشيخ في الخلاف : و يجوز أن يهوي بالتكبير ( 2 ) ، فان أراد المساواة في الفضل فليس كذلك ، و إن أراد الاجزاء فهو حق ، لان ذلك مستحب . و يستحب رفع اليدين فيه و في كل تكبير . و قال المرتضى في الانتصار : يجب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة كلها ( 3 ) ، و ليبدأ برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير و ينتهي الرفع عند انتهائه ، و يرسلهما بعد ذلك . قوله : ( و سمع الله ناهضا ) . يستحب أن يقول بعد انتصابه من الركوع : سمع الله لمن حمده ، لصحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السلام : " قل : سمع الله لمن حمده و أنت منتصب قائم ، إلى أن1 - الكافي 3 : 311 حديث 8 ، الفقية 1 : 196 حديث 916 ، التهذيب 2 : 81 حديث 301 . 2 - الخلاف 1 : 68 مسألة 43 كتاب الصلاة . 3 - الانتصار : 44 .