عدم وجوب القيام في النافلة
[ و لو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه ان يرتفع منحنيا إلى حد الراكع . د : لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا لكن الافضل القيام ، ثم احتساب ركعتين بركعة . ] معا ، فلا تتحقق البراءة إلا بفعلها فيهما . و يعارض بأصالة براءة الذمة من وجوب تكررها ، نعم فعلها أحوط ، أما القراءة فلا تجب إعادتها قطعا ، و لا تستحب أيضا ، وفاقا لما في التذكرة ( 1 ) و الذكرى ( 2 ) ، لان القراءة لا تتكرر في الركعة الواحدة وجوبا و لا ندبا . قوله : ( و لو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه ان يرتفع منحنيا إلى حد الراكع ) . بل يتعين عليه ذلك ، و لا يجوز له أن يقوم ثم يركع ، لئلا يزيد ركنين ثم يأتي بالذكر الواجب . و لو كان قد أتى ببعضه بناء على أن الواجب تسبيحة واحدة استانفه ، لعدم سبق كلام تام يجوز قطعه عما قبله . و يحتمل ضعيفا البناء ، لان هذا الفصل اليسير قادح ، و على القول بوجوب تعدد التسبيح يأتي بما بقي إذا أتى بواحدة أو اثنتين قطعا . و لو خف بعد الطمأنينة و الذكر فقد تم ركوعه فيقوم معتدلا مطمئنا . و لو خف بعد الطمأنينة قبل الذكر ، فظاهر عبارة التذكرة و الذكرى عدم الفرق بينها و بين ما قبلها . و صرح المصنف في النهاية : بأن الحكم هنا كحكم من لم يطمئن فيقوم منحنيا إلى حد الراكع ( 3 ) ، و هو الاصح ، لان الذكر من واجبات الركوع ، فما لم يأت به لم يكمل واجباته . قوله : ( د : لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا ، لكن الافضل القيام ، ثم احتساب ركعتين بركعة ) .1 - التذكرة 1 : 110 . 2 - الذكرى : 182 . 3 - نهاية الاحكام 1 : 483 .