عد الركعات بالحصى
[ و تعداد الركعات بالحصى ، ] و اعلم أن القطع تجئ فيه الاحكام الخمسة ، فيجب لحفظ النفس المحترمة عن التلف ، و ما في حكمه . و كذا المال المضر تلفه حيث يتعين عليه ذلك ، فان استمر حينئذ بطلت صلاته ، للنهي المقتضي للفساد . و يستحب في مواضع سبق بعضها في الاذان و القراءة ، و يأتي موضع في الجماعة . و يباح لقتل الحية التي لا يخاف أذاها ، و إحراز المال الذي لا يضر فواته ، قاله في الذكرى ، و للنظر فيه مجال ( 1 ) . و يكره لاحراز المال اليسير الذي لا يبالى بفواته ، قاله في الذكرى أيضا ( 2 ) ، و احتمل مع ذلك التحريم . و في جواز هذا أيضا إشكال ، و قد سبق تحريم القطع . و إذا أراد القطع في موضع جوازه ، قال ايضا : فالأَجود التحلل بالتسليم ، لعموم : " و تحليلها التسليم " ( 3 ) . ثم اعترف في آخر كلامه بعدم الاثم بتركه ، محتجا بأن وجوب التحلل به إنما هو في الصلاة التامة ( 4 ) . و لو ضاق الوقت عن الاتيان به ، فلا بحث في عدم وجوبه . و اعلم أن قول المصنف : ( و يجوز لحفظ المال و الغريم . . ) ، كما يصلح للاباحة يصلح للوجوب و قسيميه ، لان الجائز بمعنى السائغ جنس للاربعة . قوله : ( و تعداد الركعات بالحصى ) . قد سبق التنبيه على ذلك ، لكن بقي شيء و هو أنه لو شك في عدد الركعات ، هل يجوز له التعويل في عددها على ما عدها به من الحصى و غيره ؟ الظاهر لا ، لعدم الدليل ، و فائدة العد به الاستعانة على التذكر و عدم غلبة النسيان .( 1 ، 2 ) الذكرى : 215 . 3 - سنن ابن ماجة 1 : 101 حديث 275 ، سنن أبى داود 1 : 16 حديث 61 ، سنن الترمذي 1 : 5 حديث 3 ، سنن الدارمي 1 : 175 ، مسند أحمد 1 : 123 . 4 - الذكرى : 215 .