حكم الصلاة في المكان المغصوب
[ و لو صلى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت و إن جهل الحكم . ] الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده ، يحاذي بطنه و صدره ( 1 ) . و يشكل عليه : عد ما يلاقي ثياب المصلي من المكان الذي تعتبر إباحته لصحة الصلاة ، و كذا ما يتخلل بين مواضع الملاقاة إذا لم يكن له هواء يتبعه ، كثوب طرح محاذيا لصدره بين ركبتيه و جبهته ، فان عد ذلك من المكان واضح ، حتى لو كان مغصوبا ، و وضع صدره عليه لا يتجه البطلان حينئذ ، لعدم اعتبار هذ الوضع في الصلاة ، فهو فعل خارج عنها لا يبطلها النهي عنه ، لان الفعل الخارج إنما يبطل إذا بلغ الكثرة . و لا يشكل على عكس كل منهما السقف لو كان مغصوبا ، و كذا الخيمة و نحوها ، من حيث أنه على التعريفين لا تبطل صلاة المصلي تحت السقف و الخيمة المغصوبين ، مع أن المصلي متصرف بكل منهما و منتفع به ، فإن التصرف في كل شيء بحسب ما يليق به ، و الانتفاع به بحسب ما أعد له ، لان ذلك لا يعد مكانا بوجه من الوجوه . لكن هل تبطل الصلاة بهذا القدر من التصرف ؟ لا أعلم لاحد من الاصحاب المعتبرين تصريحا في ذلك بصحة و لا فساد ، و التوقف موضع السلامة إلى أن يتضح الحال . إذا عرفت هذا فاعلم أن إطلاق المكان على المعنى السابق ، و على ما سيأتي بالاشتراك اللفظي . و أراد بما في حكم المملوك المستأجر و المستعار و نحوهما ، كالمعمر و المأذون فيه من مالكه إباحة عموما أو خصوصا ، صريحا كالاذن في الصلاة أو الكون فيه ، أو فحوى كادخال الضيف منزله ، أو بشاهد الحال كما في الصحاري الخالية من أمارات الضرر ، و نهي المالك ، و المساجد ، و الربط و نحوهما ، و مباح الاصل . قوله : " ( و لو صلى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت صلاته و إن جهل الحكم )1 - إيضاح الفوائد 1 : 86 . .