شرائطها
[ المطلب الثاني : في الاحكام : شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين ، و مع اختلال بعضها تستحب جماعة و فرادى . ] قوله : ( المطلب الثاني : في الاحكام : شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين ) . هذا اتفاقي للاصحاب ، و قال في المبسوط : شرائطها شرائط الجمعة ، سواء في العدد و الخطبة و غير ذلك ( 1 ) ، قال المصنف في التذكرة : و في هذه العبارة نظر ( 2 ) ، و هو حق ، لان الخطبتين تتأخر ان عن الصلاة ، فكيف تكونان شرطا ؟ إذا تقرر هذا ، فمع الشرائط لو امتنع المكلف من إقامتها مع الشرائط قهر عليها ، و لو امتنع قوم منها قوتلوا لانها واجبة . قوله : ( و مع اختلال بعضها تستحب جماعة و فرادى ) . و الجماعة أفضل و كذا يصليها من لم تجب عليه من المسافر و العبد و المرأة ندبا ، و إن أقيم فرضها في البلد مع الامام . و قال السيد المرتضى : يصلي عند فقد الامام و اختلال بعض الشرائط فرادى ( 3 ) ، و قريب منه قول أبي الصلاح ، فانه قال : يقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط ( 4 ) ، و أكثر الاصحاب على جواز فعلها جماعة ( 5 ) ، و في رواية عمار ، عن الصادق عليه السلام النهي عن إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت ( 6 ) ، و يمكن حملها على ما إذا خوطب بفعلها مع الجماعة . و في رواية سماعة عنه1 - المبسوط 1 : 169 . 2 - التذكرة 1 : 157 . 3 - جمل العلم و العمل : 74 . 4 - الكافي في الفقة : 154 . 5 - منهم : المحقق في الشرائع 1 : 100 ، و الشهيد في الذكرى : 238 و فيه : مع عدم الشرائط تصلى سنة جماعة . 6 - التهذيب 3 : 289 حديث 872 .