* القبلة * ماهية القبلة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* القبلة * ماهية القبلة

[ و إلا أتم ندبا . الفصل الثالث : في القبلة : و مطالبه ثلاثة : الاول : الماهية ، و هي الكعبة للمشاهد أو حكمه ، وجهتها لمن بعد . ] تقدير ، بخلاف المبطل فانه إنما ( 1 ) ، يجب عليه الاستئناف حينئذ إذا تحقق شرط التكليف بتلك الصلاة فيستأنفها ، سواء قلنا : إن أفعال الصبي تمرينية لا توصف بالصحة أم شرعية ، أما على الاول : فظاهر ، و أما على الثاني : فلان الصلاة لا تجب عليه قبل البلوغ ، فلا يجزئ ما فعله عما صار واجبا عليه . و أما الطهارة فلم يتعرض إليها المصنف ، و ينبغي وجوب إعادتها على الاول لوجود الحدث ، لاعلى الثاني لانه يرتفع بالطهارة المندوبة . و في المنتهى : أنه إذا أدرك قدر الطهارة و ركعة من الوقت بعد بلوغه ، و قد صلى قبله و حبت الاعادة ( 2 ) ، و مقتضاه عدم الاكتفاء بالطهارة السابقة ، و هو الاصح . قوله : ( و إلا اتم ندبا ) . أي : و إن لم يبق من الوقت ركعة أتم ندبا ، لانها نافلة فيكره قطعها ، و يشكل على القول بأن أفعال الصبي تمرينية و ليست شرعية ، فلا توصف بالصحة ، فكيف يستحب الاكمال ؟ . و يمكن الجواب بأن صورة الصلاة كافية في صيانتها عن الابطال ، و لانها افتتحت على حالة و لم يتحقق الناقل عنها لضيق الوقت ، فيستصحب ما كان . فان قلت : إذا افتتحت مندوبة بناء على التمرين فكيف يتمها مندوبة ؟ قلت : المانع من ندبيتها حينئذ عدم تكليفه ، و قد زال ببلوغه ، و صار التمرين ممتنعا ، فاتمامها لا يكون إلا مستحبا . و الصبية كالصبي في ذلك كله . قوله : ( الفصل الثالث : في القبلة : و مطالبه ثلاثة : الاول : الماهية ، و هي : الكعبة للمشاهد و حكمه ، وجهتها لمن بعد ) .


1 - قي نسخة " ع " : لا .

2 - المنتهى 1 : 210 .

/ 515