حكم الصلاة في الثوب المغصوب
[ و يشترط في الثوب أمران : الملك أو حكمه ، فلو صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته و إن جهل الحكم . و الاقوى إلحاق الناسي و مستصحب غيره به ، ] الثالثة : لا يحرم على الولي تمكين الصبي من الحرير لعدم التكليف ، فلا يتناوله التحريم ، و للاصل ، و قول جابر : كنا ننزعه عن الصبيان ، و نتركه على الجواري ( 1 ) محمول على التنزه و المبالغة في التورع . الرابعة : ما يخاط من الحرير بالقطن أو الكتان لا يزول التحريم عنه ، و كذا لو بطن به الثوب أو ظهر به لعموم النهي . قوله : ( و يشترط في الثوب أمران : الملك أو حكمه ) . حكم الملك : المستأجر و المستعار ، و الذي أباحه مالكه عموما أو خصوصا . قوله : ( فلو صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته و إن جهل الحكم ) . ظاهر العبارة أن المغصوب هو سا تر العورة ، لان قوله سابقا : ( و يشترط في الثوب أمران ) معناه الثوب الذي يكون ساترا ، بدليل قوله في بيان جنس الساتر : ( إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذه من النبات . . ) . إذا تقرر هذا ، فإذا صلى في المغصوب و كان هو الساتر بطلت الصلاة بإجماع أصحابنا ، لرجوع النهي إلى شرط الصلاة و هو يقتضي الفساد ، و مثله ما لو قام فوقه ، أو سجد عليه ، لرجوع النهي إلى جزء الصلاة فتفسد . و هذا إذا كان عالما بغصب الثوب ، سواء كان عالما بأن حكم المغصوب بطلان الصلاة أم لا ، لوجوب التعلم على الجاهل ، فلا يكون تقصيره عذرا ، و ناسي الحكم كالجاهل ، و عطف الجاهل في العبارة ب ( أن ) الوصلية يقتضي شمول العبارة له ، و لناسي الحكم . قوله : ( و الاقوى إلحاق الناسي و مستصحب غيره به ) . هنا مسألتان : الاولى : لو صلى في المغصوب ناسيا للغصب ، فالأَقوى عند المصنف إلحاقه بمن1 - نقل قوله المحقق في المعتبر 2 : 91 ، و العلامة في التذكرة 1 : 96 ، و الشهيد في الذكرى : 145 .