حكم الانتقال من سورة إلى اخرى - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الانتقال من سورة إلى اخرى

[ و الفصل بين الحمد و السورة بسكتة خفيفة ، و كذا بين السورة و تكبيرة الركوع . و يجوز الانتقال من سورة إلى اخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف إلا في الجحد و الاخلاص ، إلا إلى الجمعة و المنافقين . ] قوله : ( و الفصل بين الحمد و السورة بسكتة خفيفة ، و كذا بين السورة و تكبيرة الركوع ) . رواه إسحاق بن عمار ، عن الصادق عليه السلام : إن النبي صلى الله عليه و آله كان يفعل كذلك ( 1 ) ، و في رواية حماد تقدير السكتة بعد السورة بنفس ، و استحب في الذكرى السكوت عقيب الحمد في الاخيرتين ، و كذا عقيب التسبيح ( 2 ) . قوله : ( و يجوز الانتقال من سورة إلى اخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف ، إلا في الجحد و الاخلاص ، إلا إلى الجمعة و المنافقين ) . اختلفت عبارة الاصحاب ، فقال الشيخ ( 3 ) و جماعة : يمنع الرجوع إذا تجاوز نصف السورة ( 4 ) ، و قال ابن إدريس ( 5 ) و جماعة منهم المصنف في النهاية ( 6 ) بأنه يكفي بلوغ النصف في عدم جواز العدول ، و ليس في الاخبار ما يصلح دليلا على ذلك ، فان موثقة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ؟ فقال : " يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها " ( 7 ) لا تدل من وجهين ، أحدهما : اعتبار الثلثين ، و الثاني : أن موردها من أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها ، و حق هذا أن يجب عليه الرجوع ما لم يركع ، لان ما أتى به لا يعد قراءة الصلاة إلا أن يحمل على من


1 - الكافي 3 : 311 حديث 8 ، الفقية 1 : 196 حديث 916 ، التهذيب 2 : 81 حديث 301 .

2 - الذكرى : 192 .

3 - المبسوط 1 : 107 ، النهاية : 77 .

4 - منهم : المحقق في المعتبر 2 : 191 .

5 - السرائر : 46 .

6 - قال العلامة في نهاية الاحكام 1 : 478 : ( و يجوز للمصلي بعد قراءة الحمد و قراءة نصف السورة أو أقل أن يعدل إلى سورة اخرى ) ، و هذا مخالف لما هنا كما ترى ، و إلى هذا الاختلاف أشار السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 407 ، فراجع .

7 - التهذيب 2 : 293 حديث 1180 .

/ 515