[ و الاقرب إيقاع نية الانفراد . و لو سها الامام في الاولى لم يتابعه الثانية في سجوده . و يجب أخذ السلاح في الصلاة ، و يجوز مع النجاسة ، و لو منع واجبا لم يجز اختيارا . الفصل الخامس : في صلاة السفر : و فيه مطالب : الاول : محل القصر : و هو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة و نوافل النهار و الوتيرة ، مع الاداء في السفر ، فلا قصر في فوائت الحضر ، و يثبت في فوائت السفر . و لو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي ، و كذا لو حضر من السفر في الا ثناء ، و القضاء تابع ، و لا قصر في غير العدد . و هو واجب إلا في مسجد مكة ، و المدينة ، و جامع الكوفة ، و الحائر ، ] قوله : ( و الاقرب إيقاع نية الانفراد ) . هو المعتمد وجوبا . قوله : ( و يجب أخذ السلاح ) إلى قوله : ( و يجوز مع النجاسة ) . مع الاضطرار ، و في الاختيار كلام ، و في الجواز قوة . قوله : ( و نوافل النهار ) . في العبارة باعتبار هذا العطف شيء . قوله : ( مع الاداء ) . راجع إلى الرباعية و النوافل . قوله : ( و لو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي ) . المعتمد يتم ، و كذا بعد عوده . قوله : ( إلا في مسجد مكة . . ) . التخيير في المساجد خاصة .