حكم ما لو زوحم المأموم في ركوع الاولى
[ و لو زوحم في ركوع الاولى ثم زال الزحام و الامام راكع في الثانية لحقه ، و تمت جمعته ، و يأتي بالثانية بعد تسليم الامام . ] مقصورة ، نظرا إلى اتحاد وقتهما و بدليتها عنها ، و إذا جاز العدول من السابقة المغايرة فهنا أولى . و لان ما سبق فعله من الجمعة صحيح ، لوقوعه على الوجه المأمور به ، فإذا لم يمكن إتمامه جمعة لم يحكم ببطلانه ، لعدم الدليل عليه ، فتقع عن الظهر إذا جدد نيتها ، لانتفاء وجوب غيرها ، و عدم فوات محل النية . و في الاولوية منع ، كما في لزوم وقوعه عن الظهر على تقدير عدم البطلان ، فالأَصح الاول . قوله : ( و لو زوحم في ركوع الاولى ، ثم زال الزحام و الامام راكع في الثانية لحقه ، و تمت جمعته ، و يأتي بالثانية بعد تسليم الامام ) . إنما تمت جمعته ، لانه لو أدرك الركوع في الثانية و السجدتين كان مدركا للجمعة ، فالزائد على ذلك من الركعة الاولى لا يمنع من إدراكها . و لو أدركه بعد الرفع من الاخيرة ففي كونه مدركا إشكال ، ينشأ من أنه لم يدرك ركوعا مع الامام ، و من إدراك ركعة تامة في صلاة الامام ، فيكون مدركا للركعة معه حكما . و يمكن الاحتجاج للثاني برواية عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم جمعة ، و إما ذلك من الايام ، فيزحمه الناس إما إلى حائط ، و إما إلى أسطوانة ، فلا يقدر على أن يركع و لا يسجد ، حتى يرفع الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن يركع و يسجد وحده ، ثم يستوي مع الناس في الصف ؟ فقال : " نعم ، لا بأس بذلك " ( 1 ) فانها بظاهرها تتناول محل النزاع ، لان استواءه في الصف أعم من كونه قبل الركوع أو بعده . قال المصنف في المنتهي : و قد روى ابن بابويه هذا الحديث في الصحيح ،1 - التهذيب 3 : 248 حديث 680 .