حكم ما لو اتفق عيد وجمعة
[ و يتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا ، و على الامام الحضور و الاعلام . ] أن يذهب فليذهب " ( 1 ) ( 2 ) . هذا كلامه ، و الاستحباب لا شبهة فيه ، لما فيه من الاتعاظ و حضور مجالس الذكر . قوله : ( و يتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا ، و على الامام الحضور و الاعلام ) . إطلاق العبارة يتناول من كان منزله قاصيا و من كان قريبا ، و كلام ابن الجنيد يشعر باختصاص الترخص بالنائي ( 3 ) ، و أبو الصلاح ( 4 ) و ابن البراج على وجوب الصلاتين معا ( 5 ) . و الاصح الاول ، لصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر و الاضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة ، قال : " اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ، و من قعد فلا يضره ، و يصلي الظهر ، و خطب علي عليه السلام خطبتين ، جمع فيهما خطبة العيد و خطبة الجمعة " ( 6 ) و قريب منها رواية سلمة ، عن الصادق عليه السلام ( 7 ) . و لا بن الجنيد رواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : " إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : إذا اجتمع للامام عيدان في يوم واحد ، فانه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الاولى : إنه قد اجتمع لكم عيدان ، فأنا اصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الاخر1 - سنن الدار قطني 2 : 50 حديث 30 . 2 - المنتهى 1 : 345 . 3 - نقله عنه في المختلف : 113 . 4 - الكافي في الفقة : 155 . 5 - المهذب 1 : 123 . 6 - الفقية 1 : 323 حديث 1477 . 7 - الكافي 3 : 461 حديث 8 ، التهذيب 3 : 137 حديث 306 .