حكم ما لو كان بالمصلي رمدا
[ و يستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه ، و النظر إلى موضع سجوده . فروع : أ : لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع ، و إن قدر على القيام للضرورة . ] فظاهر إطلاقهم عدم اعتبار تغميض أجفانه و فتحها حملا للعين على الصحيحة ، فيكتفيان بإجراء الافعال على القلب ، و الاذكار على اللسان . و يراد بقوله في العبارة : ( يكتفي بالاذكار ) : أن كل واحد منهما يكتفي بذلك عن التغميض و الفتح ، لا عن الاجراء لظهور كونه واجبا ، فانه مقدور . قوله : ( و يستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه ، و النظر إلى موضع سجوده ) . أي : يستحب للمصلي في حال قيامه أن يجعل يديه على فخذيه محاذيا لعيني ركبتيه ، و ليضم أصابعهما ، لصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : " و أرسل يديك و لا تشبك أصابعك ، و لتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك " ( 1 ) . و في حسنة حماد بن عيسى ، عن الصادق عليه السلام لما علمه الصلاة : " فأرسل يديه جميعا على فخذيه ، قد ضم أصابعه " ( 2 ) . و يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده ، لئلا يشتغل نظره فيشتغل قلبه . و في صحيحه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام لما علمه الصلاة : " و ليكن نظرك موضع سجودك " ( 3 ) و غيرها من الاخبار ( 4 ) ، و لانه أبلغ في الاستكانة و الخضوع . قوله : ( فروع : أ : لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع ، و إن قدر على القيام للضرورة ) . ليس الحكم في ذلك مقصورا على الرمد ، بل كل مرض يستدعي الاضطجاع1 - الكافي 3 : 334 حديث 1 ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 . 2 - الكافي 3 : 311 حديث 8 ، الفقية 1 : 196 حديث 916 ، التهذيب 2 : 81 حديث 301 . 3 - الكافي 3 : 334 حديث 1 ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 . 4 - منها : ما رواه الكليني في الكافي 3 : 300 حديث 6 ، و الشيخ في التهذيب 2 : 199 حديث 782 .