جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 2 -صفحه : 515/ 182
نمايش فراداده

أبي بكر الحضرمي ، و كليب الاسدي ، عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . و قال ابن الجنيد : إذا أفرد الاقامة عن الاذان ثنى لا إله إلا الله في آخرها ، و إن أتى بها معه فواحدة ( 2 ) . و روى الشيخ تربيع التكبير في آخر الاذان ، وتر بيعه في أول الاقامة و آخرها أيضا ، و تثنية التهليل في آخرها ( 3 ) ، و روى عن الصادق عليه السلام : " أن الاقامة مرة مرة ، إلا قوله : الله أكبر ، الله أكبر ، فإنه مرتان " ( 4 ) ، و روى ذلك ( 5 ) ، و المعتمد هو المشهور . فروع أ : يجوز النقص عما ذكره في السفر ، روى بريد بن معاوية ، عن الباقر عليه السلام قال : " الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الاذان واحد واحد ، و الاقامة واحدة واحدة " ( 6 ) ، و في مرسلة عن الصادق عليه السلام : " الاقامة التامة وحدها أفضل منهما منفردين " ( 7 ) . ب : معنى حي : هلم و أقبل ، تعدى بعلي و إلى ، نص عليه في القاموس ( 8 ) . و الفلاح : الفوز و البقاء ، و إطلاقه على الصلاة لكونها سببا فيه . ج : تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله إذا ذكره المؤذن ، للمؤذن و السامع ، لصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " و أفصح بالالف و الهاء ، وصل على النبي و آله كلما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عندك في أذان و غيره " ( 9 )


1 - الفقية 1 : 188 حديث 897 ، التهذيب 2 : 60 حديث 211 ، الاستبصار 1 : 306 حديث 1135 .

2 - نقله عنه في المختلف : 90 .

3 - قال الشيخ في النهاية : 69 : و من روى اثنين و أربعين فصلا فانه يجعل في آخر الاذان التكبير أربع مرات .

4 - التهذيب 2 : 61 حديث 215 ، الاستبصار 1 : 307 حديث 1139 . ( 5 ) التهذيب 2 : 61 حديث 214 ، الاستبصار 1 : 307 حديث 1138 .

6 - التهذيب 2 : 62 حديث 219 ، الاستبصار 1 : 308 حديث 1143 .

7 - التهذيب 2 : 62 حديث 218 ، الاستبصار 1 : 308 حديث 1142 و هي بالمضمون لا بالنص .

8 - القاموس المحيط ( حي ) 4 : 322 .

9 - الكافي 3 : 303 حديث 7 ، الفقية 1 : 184 حديث 875 .