[ و لو عجز عن الركوع و السجود دون القيام قام و أومأ بهما . و لو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا ، فان تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب ، و إلا ركع جالسا ، ] قوله : ( و لو عجز عن الركوع و السجود دون القيام قام و أومأ بهما ) . لما سبق ، و يجب أن يومئ برأسه منحنيا بقدر الممكن ، فان عجز فبعينيه ، و يجعل السجود اخفض ، و لو كان بحيث لو قام لم يقدر على الركوع و السجود ، و إن صلى قاعدا أمكنه ذلك ، ففي تقديم أيهما تردد ، ينشأ من فوات بعض الافعال على كل تقدير فيمكن تخييره ، و يمكن ترجيح الجلوس باستيفاء معظم الاركان معه . قوله : ( و لو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا ، فان تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب ، و إلا ركع جالسا ) . يريد بقوله : ( أصلا ) : أن العجز عن القيام بجميع حالاته منتصبا و منحنيا ، مستقلا و معتمدا ، و هو هنا تمييز ، اي : لو عجز عن القيام من أصله صلى قاعدا ، مستقلا بنفسه ، معتمد على شيء لنحو ما سبق في القيام ، و استصحابا لوجوب الاقلال . و لو تمكن في هذه الحالة من القيام للركوع وجب قطعا ، لما سبق . و هل تجب الطمأنينة حينئذ ، أم لا ؟ سيأتي بيانه عن قريب . و إن استمر العجز ركع جالسا . و قد ذكر لكيفية الركوع حينئذ وجهان : أحدهما : أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائما بالنسبة إلى القائم المنتصب ، فيعرف النسبة بين الحالتين هنا و يراعيها ثمة . الثاني : أن ينحني بحيث تكون نسبة ركوعه إلى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده ، باعتبار أكمل الركوع و أدناه ، فان أكمل ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوي ظهره ، مع مد عنقه فتحاذي جبهته موضع سجوده حينئذ ، و أدناه انحناؤه إلى أن تصل كفاه إلى ركبتيه ، فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدام ركبتيه من الارض ، و لا يبلغ محاذاة موضع السجود .