جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية . و لو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته . ] ذلك أقرب إلى القيام من القعود قطعا ، و سيأتي أنه يفرق بين قيامه و ركوعه بزيادة انحناء إن شاء الله تعالى . قوله : ( و لا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية ) . هي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل ، هل له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلي ، أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض ، و لا علة ؟ قال : " لا بأس " ، و عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاوليين ، هل يصلح أن يتناول من المسجد منهضا يستعين به على القيام من ضعف ، و لا علة ؟ قال : " لا بأس " ( 1 ) . و ظاهرها جواز الاستناد و الاستعانة في النهوض مطلقا ، سواء حصل معه الاعتماد الذي هو بحيث لو ازيل السناد سقط المصلي ، أم لا . و بهذا الظاهر تمسك أبو الصلاح ، فعد الاعتماد على ما يجاور المصلي من الابنية مكروها ( 2 ) ، و يعارض بأدلة وجوب القيام السالفة ، مثل قوله تعالى : ( و قوموا لله قانتين ) ( 3 ) ، فان المتبادر منها وجوب قيام المصلي بنفسه ، و لا يعد المعتمد على شيء قائما بنفسه ، فتحمل الرواية على استناد ليس معه اعتماد ، و كذا القول في الاستعانة للنهوض ، نعم لو عجز عن النهوض بنفسه استعان وجوبا ، و لو احتاج إلى عوض وجب بذله ، كما سبق في القيام . قوله : ( و لو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته ) . لعموم قوله عليه السلام : " إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم " ( 4 ) ، و قوله عليه السلام : " لا يسقط الميسور بالمعسور " ( 5 ) .
1 - الفقية 1 : 237 حديث 1045 ، التهذيب 2 : 326 حديث 1339 . 2 - الكافي في الفقة : 125 . 3 - البقرة : 238 . 4 - صحيح البخاري 9 : 117 . 5 - عوالي اللآلي 4 : 58 حديث 205 ، و فيه : ( لا يترك ) ، و روى في الهامش عن أمير المؤمنين عليه السلام : " الميسور لا يسقط بالمعسور " .