[ و صورتها الله أكبر ، فلو عرف أكبر ، أو عكس الترتيب ، أو أخل بحرف ، أو قال : الله الجليل أكبر ، أو كبر بغير العربية اختيارا ، أو أضافه إلى أي شيء كان ، أو قرنه بمن كذلك ، و إن عمم كقوله : أكبر من كل شيء و إن كان هو المقصود بطلت . ] و أما الركنية فلظاهر قول النبي صلى الله عليه و آله : " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ، ثم يستقبل القبلة فيقول : الله أكبر " ( 1 ) ، و لرواية زرارة ، عن الباقر و الصادق عليهما السلام : في ناسي التكبير " أنه يعيد " ( 2 ) ، و لرواية علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ( 3 ) . و في مقابل ذلك أخبار اخرى تدل على أن الناسي لا يعيد ( 4 ) ، و في بعضها أنه يكبر قبل القراءة ( 5 ) ، و في بعضها الاجتزاء بتكبير الركوع إذا لم يذكر حتى كبر له ( 6 ) ، و في بعضها يكبر إن ذكر و هو قائم ، و إن ركع فليمض في صلاته ( 7 ) ، و حملها الشيخ على الشك فيه ( 8 ) ، و بعضها يأبى هذا الحمل إلا أن مخالفة إجماع الاصحاب بل إجماع الامة إلا شاذا توجب الاعراض عنها بالكلية . قوله : ( و صورتها الله أكبر فلو عرف أكبر ، أو عكس الترتيب ، أو أخل بحرف ، أو قال : الله الجليل أكبر ، أو كبر بغير العربية اختيارا أو أضافه إلى أي شيء كان ، أو قرنه بمن كذلك و إن عمم كقوله : أكبر من كل شيء و إن كان هو المقصود بطلت ) . لما كانت العبادات بتوقيف الشارع لا مجال للرأي فيها وجب اتباع النقل
1 - مروي في الذكرى : 178 . 2 - الكافي 3 : 347 حديث 1 ، التهذيب 2 : 143 حديث 557 ، الاستبصار 1 : 351 حديث 1326 . 3 - التهذيب 2 : 143 حديث 560 ، الاستبصار 1 : 351 حديث 1329 . 4 - الفقية 1 : 226 حديث 999 ، التهذيب 2 : 144 حديث 565 ، الاستبصار 1 : 352 حديث 1330 . 5 - الفقية 1 : 226 حديث 1001 ، التهذيب 2 : 145 حديث 567 ، الاستبصار 1 : 352 حديث 1331 . 6 - الفقية 1 : 226 حديث 1000 ، التهذيب 2 : 144 حديث 566 ، الاستبصار 1 : 353 حديث 1334 . 7 - التهذيب 2 : 145 حديث 568 ، الاستبصار 1 : 352 حديث 1332 . 8 - التهذيب 2 : 144 ذيل حديث 566 .