الوارد في بيانها ، حتى لو خالف المكلف ذلك كان ما أتى به تشريعا ، و لم يخرج من عهدة الواجب . و لا شبهة في أن المنقول عن النبي صلى الله عليه و آله : أنه كبر في الصلاة باللفظ المخصوص و قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( 1 ) ، و هو المتبادر إلى الفهم من قوله صلى الله عليه و آله : " و تحريمها التكبير " ( 2 ) فلو خالف المكلف ذلك لم يعتد بما فعله . و تتحقق المخالفة بأشياء منها : تعريف أكبر ، فانه و إن كان مطابقا للقانون العربي ، من حيث أن استعمال أفعل التفضيل إنما يكون باللام أو الاضافة أو من ، إلا أنه الصيغة المنقولة ، و عن ابن الجنيد أنه مكروه ( 3 ) . و منها : عكس الترتيب . و منها : الاخلال بحرف من إحدي الكلمتين و لو بوصل إحدى الهمزتين ، أما همزة أكبر فظاهر لانها همزة قطع ، و أما همزة الله فلانها و إن كان همزة وصل في الاصل إلا أن سقوط همزة الوصل إنما هو في الدرج في كلام متصل ، و لا كلام قبل التكبير أصلا ، فان النية إرادة قلبية لا دخل للسان فيها ، و الآتي بها نطقا آت بما لم يعتد به ، فلو وصل حينئذ خالف المنقول من صاحب الشرع ، فلم يخرج من العهدة ، و يحكى عن بعض متأخري الاصحاب الوصل حينئذ ، و الاصح خلافه . و منها : إبدال حرف بغيره . و منها : زيادته كما لو زاد همزة في أول اسمه تعالى بحيث يصير استفهاما ، أو مد الهمزة كذلك ، أو زاد الفا بين الباء و الراء من أكبر بحيث صار جمع كبر و هو الطبل لم يصح ما أتى به ، سواء قصد المعنى الذي صار إليه اللفظ أم لا ، على الاصح في الثاني لان
1 - صحيح البخاري 1 : 161 - 162 . 2 - الكافي 3 : 69 حديث 2 ، و هو عن أبي عبد الله ( ع ) ، الفقية 1 : 23 حديث 68 ، و هو عن أمير المؤمنين ( ع ) . 3 - نقله عنه في المنتهى 1 : 268 .