[ فإن لم يعلم شيئا كبر الله تعالى و هلله و سبحه بقدرها ثم يتعلم . و لو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها ، فإن جهل لم يعوض بالتسبيح ، و الاخرس يحرك لسانه بها و يعقد قلبه . ] عرض للامام ما يبطل صلاته أو يمنع من الاقتداء به في الا ثناء فيفتقر المأموم إلى إبطال الصلاة ، و من أن المقصود و هو القراءة في الصلاة حاصل بذلك ، و فيه منع ظاهر ، و الاصح عدم الاكتفاء . قوله : ( فان لم يعلم شيئا كبر الله تعالى و هلله و سبحه بقدرها ، ثم يتعلم ) . المراد : فان لم يعلم شيئا من الفاتحة و غيرها أتى بالذكر ، و قد سبق بيانه مستوفى . و لو لم يعلم شيئا من القرآن ، و لا من الاذكار و ضاق الوقت عن التعلم ، فقد قال المصنف في النهاية : وجب أن يقوم بقدر الفاتحة ثم يركع ، إذ لا يلزم من سقوط واجب سقوط غيره ( 1 ) ، و هو متجه . و في وجود هذا الفرض و نحوه في كلام الفقهاء بعد ، إذ لابد من العلم بباقي الافعال التي تعد أركانا على وجهها ، و جميع الشروط من أصول الدين و فروعه ، و أخذ الاحكام على وجه يجزئ الاخذ به ، كما سبق التنبيه عليه ، و العلم بأن من لا يحسن القراءة مطلقا ، أو على الوجه المعتبر ما الذي يجب عليه إلى آخره ، و إلا لم يعتد بصلاته أصلا ، و مع العلم بهذه الامور كلها لا يكاد يتحقق فرض عدم علمه بالقراءة ، أو بها و بالذكر معا . قوله : ( و لو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها فان جهل لم يعوض بالتسبيح ) . إقتصارا على موضع الوفاق ، كما سبق بيانه آنفا . قوله : ( و الاخرس يحرك لسانه بها و يعقد قلبه ) . أي : بمعناها ، لان " الميسور لا يسقط بالمعسور " و قد سبق تفسير عقد القلب
1 - نهاية الاحكام 1 : 475