جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بمعناها في التكبير ، و في الذكرى : أنه لو تعذر إفهامه جميع معانيها أفهم البعض و حرك لسانه به ، و أمر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريبا ، و إن لم يفهم معناه مفصلا قال : و هذه لم أر فيها نصا صريحا ( 1 ) ، فمقتضى كلامه وجوب فهم معاني القراءة مفصلا و هو مشكل ، إذ لا دليل على وجوب ذلك على الاخرس و لا غيره ، و لو وجب ذلك لعمت البلوى أكثر الخلائق . و الذي يظهر لي أن مراد القائلين بوجوب عقد قلب الاخرس بمعنى القراءة من الاصحاب وجوب القصد بحركة اللسان إلى كونها حركة للقراءة ، إذ الحركة صالحة لحركة القراءة و غيرها ، فلا تتخصص إلا بالنية ، كما نبهنا عليه في جميع الابدال السابقة ، و قد صرح المصنف بذلك في المنتهى فقال : و يعقد قلبه لان القراءة معتبرة و قد تعذرت ، فيأتي ببدلها و هو حركة اللسان ( 2 ) ، و لا يكون بدلا إلا مع النية ، و رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " تلبية الاخرس ، و تشهده ، و قراءته للقرآن في الصلاة ، تحريك لسانه و إشارته باصبعه " ( 3 ) دلت على اعتبار الاشارة بالاصبع في حصول ذلك ، و لا بأس به لعدم المنافي . و على هذا فينسحب في باقي الاذكار كتكبيره ، نظرا إلى أن البدلية منوطة بحكم الشارع ، و قد جعل لاشارته باصبعه دخلا في البدلية عن نطقه فيتوقف الثبوت عليها ، و لا فرق بين الاخرس و من عجز عن النطق لعارض ، و كذا من عجز عن النطق ببعض القراءة و إن قل . و لا يخفى أنه يجب بذل الجهد في تحصيل النطق ، و لو في البعض بحسب المقدور . و من يبدل حرفا بغيره أو إعرابا أو بناء ، أو يدغم في موضعه و نحوهم يجب عليهم بذل الجهد في إصلاح اللسان ، و لا يصلون و في الوقت سعة مهما أمكن التعلم ، و مع اليأس يأتون بمقدورهم .
1 - الذكرى : 188 . 2 - المنتهى 1 : 274 . 3 - الكافي 3 : 315 حديث 17 ، التهذيب 5 : 93 حديث 30 .