[ و التأوه بحرف ، و الانين به ، و مدافعة الاخبثين أو الريح ، ] كان بحيث ينطق بهما حرم . و قد روي : أن النبي صلى الله عليه و آله كان يأخذ النخامة بثوبه ( 1 ) . قوله : ( و التأوه بحرف ، و الانين به ) . أصل التأوه : قول كلمة أوه ، كجير و حيث ، و هي كلمة تقال عند الشكاية و التوجع ، و المراد هنا : النطق بهذا الصوت على وجه لا يظهر منه حرفان ، و الانين على ما فسره أهل اللغة : التأوه ، و إنما كره كل منهما إذا كان بحيث لا يظهر منه حرفان لقربه من الكلام ، أما مع ظهور حرفين فلا إشكال في البطلان . قوله : ( و مدافعة الاخبثين أو الريح ) . لما يلزم من سلب الخشوع ، و لقول النبي صلى الله عليه و آله : " لا صلاة لحاقن " ( 2 ) . و لقوله صلى الله عليه و آله : " لا تصل و أنت تجد شيئا من الاخبثين " ( 3 ) . و كذا مدافعة النوم لمثل ما قلناه ، و لان في بعض التفاسير أنه المراد بقوله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى ) ( 4 ) . هذا إذا كانت المدافعة قبل الصلاة ، و لم يكن في الوقت ضيق . أما لو عرضت في أثنائها فلا كراهة في الاتمام ، بل يجب الصبر لتحريم قطع الصلاة ، و كذا مع ضيق الوقت . و لو عجز عن المدافعة أو خشي ضررا ، جاز القطع لمفهوم قول أبي الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في البطن ، و هو يستطيع الصبر عليه أ يصلي على تلك الحالة أو لا ؟ : " إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل و ليصبر " ( 5 ) .
1 - سنن ابن ماجة 1 : 326 حديث 1022 . 2 - المحاسن : 83 حديث 15 ، التهذيب 2 : 333 حديث 1372 ، و فيهما : عن الصادق ( ع ) . 3 - التهذيب 2 : 326 حديث 1333 . 4 - النساء : 43 . 5 - الكافي 3 : 364 حديث 3 ، الفقية 1 : 240 حديث 1061 ، التهذيب 2 : 324 حديث 1326 .