جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و يكره الالتفات يمينا و شمالا ، و التثاؤب ، و التمطي ، و العبث ، و التنخم ، و البصاق ، و الفرقعة ، ] عليه لانه تحية ، كما في قراءته و أذكاره و عقوده ؟ فيه تردد يلتفت إلى هذا ، و إلى أن الاشارة لا تعد كلاما ، و إلحاقها به في مواضع لدليل لا يقتضي الالحاق مطلقا . قوله : ( و يكره الالتفات يمينا و شمالا ) . لرواية عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، و سأله عن الالتفات في الصلاة أيقطعها ؟ فقال : " لا ، و ما أحب أن يفعل " ( 1 ) . و المراد : الالتفات بالوجه خاصة ، و قد سبق تحقيقه . قوله : ( و التثاؤب ، و التمطي ، و العبث ، و التنخم ، و البصاق ، و الفرقعة ) . في حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سأله عن الرجل يتثاءب في الصلاة ، و يتمطى قال : " هو من الشيطان ، و لن يملكه " ( 2 ) ، و فيه دلالة على رجحان الترك مع الامكان . و روي : أن رسول الله صلى الله عليه و آله رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال : " لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه " ( 3 ) . و روى أبو بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدى الله ، فان كنت لا تراه فاعلم أنه يراك ، فأقبل قبل صلاتك ، و لا تمتخط ، و لا تبصق ، و لا تنقض أصابعك ، و لا تورك ، فان قوما عذبوا بنقض الاصابع " ( 4 ) . في القاموس : نقض المحامل ، و الاصابع ، و الاضلاع ، و المفاصل : أصواتها . ثم قال : و أنقض اصابعه : ضربها لتصوت ( 5 ) . و التورك : الاعتماد باليدين على الوركين ، و هو التخصر . و يشترط في التنخم و البصاق أن لا ينطق بحرفين ، فان
1 - التهذيب 2 : 200 حديث 784 ، الاستبصار 1 : 405 حديث 1546 . 2 - التهذيب 2 : 324 حديث 1328 . 3 - الجعفريات : 214 . 4 - التهذيب 2 : 325 حديث 1332 . 5 - القاموس المحيط ( نقض ) 2 : 347 .