[ المقصد الثالث : في باقي الصلوات ، و فيه فصول : الاول : في الجمعة ، و فيه مطالب : الاول : الشرائط ، و هي ستة زائدة على شرائط اليومية : الاول : الوقت و أوله زوال الشمس ، و آخره إذا صار ظل كل شيء مثله فحينئذ يجب الظهر . ] قال : " إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها " ( 1 ) . قال في المنتهى : و هو حسن ، لما فيه من الاستتار ( 2 ) ، و روى العامة ، عن علي عليه السلام : " إذا صلت المرأة فلتحتفز ، و لتضم فخذيها " ( 3 ) . و تختفز بالفاء و الزاء معناه : تتضمم و لا تخوي كالرجل ذكر نحوه في الصحاح ( 4 ) . و هذه كلها مؤيدات لرواية زرارة ، لكن قال في المنتهي في سياق استحباب التضمم لها : و لانه مسنون للرجل ، فيسن لها كغيره من المندوبات ( 5 ) . و معلوم فساده ، لان الرجل لا يستحب له ذلك ، و أول كلامه يدل على ما قلناه . و ظاهر قوله هنا في عبارة الكتاب : ( المرأة كالرجل في الصلاة إلا أنها . . ) ، يقتضي أن الافتراق بينهما فيما ذكره خاصة ، و ليس كذلك ، و كأنه أراد سوى ما سبق استثناؤه . قوله : ( المقصد الثالث : في باقي الصلوات : و فيه فصول : الاول : في الجمعة : و فيه مطالب ، الاول : الشرائط : و هي ستة زائدة على شرائط اليومية . الاول : الوقت : و أوله زوال الشمس ، و آخره إذا صار ظل كل شيء مثله فحينئذ يجب الظهر ) .
1 - الكافي 3 : 336 حديث 4 ، التهذيب 2 : 94 حديث 351 . 2 - المنتهى : 1 : 316 . 3 - البحر الزخار 2 : 267 نقلا عن الشفاء و المجموع . 4 - الصحاح ( حفز ) 3 : 874 . 5 - المنتهى 1 : 316 .