جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الاول : هذه الرواية و إن كانت موقوفة على زرارة ، لكن عمل الاصحاب عليها فانجبر ضعفها . الثاني : أوردها الشيخ في التهذيب هكذا : " فإذا جلست فعلى إليتيها كما يقعد الرجل " ( 1 ) بحذف لفظة " ليس " ، و هو سهو نقلا و معنى ، أما النقل فقد قال في الذكرى : إن الرواية بعينها موجودة في الكافي للكليني ، و فيها لفظة " ليس " ( 2 ) . و أما المعنى فظاهر ، لان جلوس المرأة هذا ليس كجلوس الرجل ، لانها تضم فخذيها و ترفع ركبتيها من الارض ، بخلاف الرجل فانه يتورك . و أول العبارة يشعر به في قوله : ( إلا أنها ) . الثالث : قوله فيها : " فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها " ، يشعر بأن ركوعها أقل انحناء من ركوع الرجال ، فربما استفيد منه عدم اشتراط بلوغ يديها ركبتيها في الركوع ، فلا يكون ما سبق اعتباره في الركوع جاريا على إطلاقه . و يمكن أن يقال : استحباب وضع اليدين فوق الركبتين لا ينافي كون الانحناء بحيث تبلغهما اليدان ، و الامر بوضعهما كذلك للتنبيه على أن زيادة الانحناء المطلوب في الرجل مطلوب هنا ، فيبقى إطلاق الاخبار . و كلام الاصحاب جاريا على ظاهره ، و هو جمع حسن . الرابع : روى الشيخ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال : " تضم فخذيها " ( 3 ) . و عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، قال : " المرأة إذا سجدت تضممت ، و الرجل إذا سجد تفتح " ( 4 ) . و في الموثق عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام
1 - الكافي 3 : 335 حديث 2 ، التهذيب 2 : 94 حديث 350 . 2 - الذكرى : 210 . 3 - الكافي 3 : 336 حديث 7 ، التهذيب 2 : 95 حديث 352 . 4 - الكافي 3 : 336 حديث 8 ، التهذيب 2 : 95 حديث 353 .