جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 2 -صفحه : 515/ 442
نمايش فراداده

" صلوا كما رأيتموني أصلي " ( 1 ) و لم ينقل تركهما عن أحد منهم عليهم السلام ، و ما هذا شأنه لا يكون إلا واجبا ، و روي عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : " الصلاة قبل الخطبتين " ( 2 ) يخطب قائما و يجلس بينهما و الامر للوجوب ، و موضع الخطبتين بعد الصلاة بإجماع العلماء ، و تقديمهما بدعة . و المروي أن أول من قدمهما عثمان ، لانه لما أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين ، و احتبس الناس للصلاة ، رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) ، و نقل عن بني أمية و ابن الزبير أنهم فعلوا ذلك ( 4 ) ، ثم انعقد الاجماع من المسلمين على تأخيرهما . و روى العامة أن شخصا أنكر على مروان تقديمهما ، و قال له : خالفت السنة ، فقام أبو سعيد الخدري ، فقال : أما هذا المتكلم فقد قضى ما عليه ، قال لنا رسول الله صلى الله عليه و آله : " من رأى منكم منكرا فلينكره بيده ، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه فمن لم يستطع فلينكره بقلبه ، و ذلك أضعف الايمان " ( 5 ) . إذا تقرر ذلك فليس الخطبتان شرطا في الصلاة بخلاف الجمعة ، للاصل ، و لا يجب حضورهما و لا استماعهما اتفاقا ، و لهذا اخرتا عن الصلاة ، ليتمكن المصلي من تركهما ، و روى عبد الله بن السائب ، قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و آله العيد ، فلما قضى الصلاة ، قال : " إنا نخطب ، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، و من أحب أن يذهب فليذهب " ( 6 ) لكنه يستحب لما فيه من الاتعاظ و حضور مجالس الذكر ، و هما كخطبتي الجمعة .


1 - صحيح البخاري 8 : 11 .

2 - التهذيب 3 : 287 حديث 860 .

3 - التهذيب 3 : 287 حديث 860 .

4 - نقله الشهيد في الذكرى : 240 .

5 - سنن الترمذي 3 : 317 حديث 2263 .

6 - سنن ابن ماجة 1 : 410 حديث 1290 .