[ - و في الندب قولان - و عند الذبح ، و بالميت في أحواله السابقة . ] قوله : ( و في الندب قولان ) . أي : و في الاستقبال في ندب الصلوات قولان : أحدهما : الوجوب ( 1 ) ، على معنى أن النافلة لا تشرع من دونه فيكون شرطا لشرعيتها ، لان المعلوم من فعل النبي صلى الله عليه و آله ، و الائمة عليهم الصلاة و السلام هو الصلاة إلى القبلة ، و لم ينقل عنهم فعل النافلة حال الاستقرار و الاختيار إلى القبلة ، و التأسي واجب ، و لان فعلها إلى القبلة لم تثبت شرعيته فيكون بدعة حراما ، و لظاهر قوله عليه السلام : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( 2 ) ، أوجب متابعته في صلاته و هي تقع على ا لفرض و النفل ، و هذا هو الاصح . و الثاني : العدم ( 3 ) ، لامتناع وجوب الكيفية مع ندب الفعل . و جوابه : إن الوجوب هنا يراد به أحد أمرين ، إما كونه شرطا للشرعية مجازا لمشاركته الواجب في كونه لابد منه ، فمع المخالفة يأثم بفعل النافلة إلى القبلة ، أو كون وجوبه مشروطا ، بمعنى أنه إن فعل النافلة وجب فعلها إلى القبلة ، فمع المخالفة يأثم بترك الاستقبال و بفعلها إلى القبلة معا ، و هذا المعنى يثبت على تقدير دلالة قوله عليه السلام : " صلوا كما رأيتموني أصلي " على وجوب الاستقبال ، و إلا فالمعنى الاول . إذا عرفت هذا ، فاعلم أن للاصحاب القائلين بوجوب الاستقبال في النافلة اختلافا ، فأوجب ابن ابي عقيل الاستقبال فيها مطلقا كالفريضة ، الا في موضعين : حال الحرب ، و المسافر يصلي أينما توجهت به دابته ، كذا حكى عنه في المختلف ( 4 ) و جوز الشيخ فعلها للراكب و الماشي ، في السفر و الحضر ( 5 ) ، و هو الاصح لرواية حماد بن عثمان ، عن الكاظم عليه السلام ( 6 ) ، و الحسين بن المختار ، عن الصادق عليه السلام ( 7 ) ،
1 - نسبه في المختلف : 79 إلى ابن ابي عقيل كما سيأتي . 2 - صحيح البخاري 1 : 162 . 3 - ممن ذهب اليه ابن حمزة في الوسيلة : 84 ، و المحقق الحلي في شرائع الاسلام 1 : 66 . 4 - المختلف : 79 . 5 - المبسوط 1 : 79 . 6 - التهذيب 3 : 229 حديث 589 . 7 - المعتبر 2 : 77 .