[ و يستحب للجلوس للقضاء ، و للدعاء . و لا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا ، و إن تمكن من استيفاء الافعال على إشكال ، ] و سيجيء التنبيه على ذلك في كلام المصنف . قوله : ( و يستحب للجلوس للقضاء ) . ظاهره أن الاستحباب للقاضي إذا جلس للقضاء ، و قيل : يستحب له الاستدبار ليكون وجه الخصوم إلى القبلة ( 1 ) و هو الاشهر ، و اختاره في كتاب القضاء . قوله : ( و للدعاء ) . أي : و يستحب للدعاء جالسا و قائما لانه أقرب إلى الاجابة ، و لقولهم عليهم السلام : " خير المجالس ما استقبل به القبلة " ( 2 ) ، و به احتج في الذكرى ( 3 ) ، على استحباب الاستقبال للجلوس مطلقا . و احتمل فيها في باب الوضوء استحبابه فيه ، بعد أن قال : إنه لم يقف للاصحاب فيه على نص ( 4 ) ، و لم يذكره في باب الاستقبال ، و يمكن استفادته من استحبابه للدعاء لان الوضوء لا يخلو من الدعاء ، و كأنه أراد خصوص الوضوء . و يحرم في الخلاء و قد سبق ، و يكره في حال الجماع ، قال في الذكرى : و لا تكاد الاباحة بالمعني الاخص تتحقق هنا ( 5 ) . قوله : ( و لا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا ، و إن تمكن من استيفاء الافعال على إشكال ) . يشنأ من ظاهر قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن : " لا يصلي على الدابة الفريضة ، إلا مريض يستقبل به القبلة " ( 6 ) ، و الاستثناء يفيد
1 - القائل هو المفيد في المقنعة : 111 ، و الشيخ في النهاية : 338 . 2 - رواه المحقق في الشرائع 4 : 73 . 3 - الذكرى : 167 . 4 - الذكرى : 96 . 5 - الذكرى : 167 . 6 - التهذيب 3 : 308 حديث 952 .