جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا صلاة جنازة ، لان الركن الاظهر فيها القيام . ] العموم ، و في معناها رواية عبد الله بن سنان ، عنه عليه السلام ، و قد سأله أ يصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ فقال : " لا ، إلا من ضرورة " ( 1 ) . و من أن المأمور به و هو الاتيان بالافعال حال الاستقرار حاصل فيكون مجزئا ، و فيه نظر لمنع الاتيان بها على الوجه المأمور به ، لثبوت النهي عن فعلها على الراحلة على وجه العموم ، و المنهي عنه المأمور به ، و لانها المعهود من مكان الصلاة ، و لظاهر قوله عليه السلام : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( 2 ) ، و لان من على الراحلة بمعرض السقوط ، و الدابة بمعرض النفار و الانحراف عن القبلة ، فتكون الصلاة عليها معرضة للبطلان ، و ذلك جائز ، و الاصح عدم الجواز مطلقا . قوله : ( و لا صلاة جنازة ، لان الركن الاظهر فيها القيام ) . إنما كان الركن الاظهر فيها القيام لان الظهور إن أريد به الحسي فواضح ، لان باقي أركانها ليست كذلك ، لان النية خفية و التكبير يمكن إخفاؤه ، و إن أريد به المعنوي فكذلك ، لان النية شرط أو تشبه الشرط و التكبير مشروط بالقيام ، و إنما قال : ( فيها ) لان في غيرها من الصلوات الركوع و السجود أظهر في الحس من القيام . و وجه الاستدلال بما ذكره : أن القيام أظهر أركان صلاة الجنازة ، و فعلها على الراحلة معرض لفواته إما بسقوط المصلي ، أو بنفار الدابة ، فيكون فعلها على هذه الحالة منهيا عنه . و أيضا فان الاستقبال شرط فيها ، و هو على تلك الحالة معرض للفوات ، و لاطلاق النهي عن فعل شيء من الفرائض على الراحلة في الخبرين السالفين . و اعلم أن ذكر هاتين المسألتين و ما بعد هما في باب الاستقبال من حيث أن اعتبار الاستقبال في الفرائض على وجه لا يكون مأمون الزوال عادة يمنع صحتها ، و لو لا هذه المناسبة لكان ذكرها في باب المكان أليق ، لكن قول المصنف : ( لان الركن الاظهر فيها القيام ) يناسب باب القيام ، و الامر سهل .
1 - التهذيب 3 : 308 حديث 954 . 2 - صحيح البخاري 1 : 162 .