[ و الماشي كالراكب . و يسقط الاستقبال مع التعذر كالمطارد ، و الدابة الصائلة ، و المتردية . ] و يجعل السجود أخفض ، محافظة على الفرق بينه و بين الركوع ، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ، و لقول الصادق عليه السلام في صحيحة يعقوب بن شعيب ، و قد سأله عن الصلاة في السفر ماشيا أو إيماءا ؟ : " و اجعل السجود أخفض من الركوع " ( 1 ) . قوله : ( و الماشي كالراكب ) . أي : في أنه يجوز له الصلاة ماشيا عند الضرورة و يستقبل ما أمكن ، و لا يجوز له الانحراف ، و مع العجز يستقبل بتكبيرة الاحرام و يومئ إلى آخره . و يمكن عود الضمير في قوله : ( و يومئ ) إلى من يصلي النافلة و الفريضة ، و يكون الاطلاق على ظاهره في النافلة ، و التقييد في الفريضة بالضرورة مستفاد من خارج ، و يكون قوله : ( و الماشي كالراكب ) متعلقا بهما ، فيكون معناه : إن الماشي في النافلة كالراكب في النافلة ، و في الفريضة كالراكب في الفريضة . قولة : ( و يسقط الاستقبال مع التعذر كالمطاردة ، و الدابة الصائلة ، و المتردية ) . أي : و يسقط الاستقبال في الفريضة مع التعذر مطلقا ، كصلاة المطاردة راكبا و ماشيا ، و حكى في التذكرة عن أبي حنيفة جواز ترك الاستقبال للراكب حالة القتال دون الراجل ( 2 ) ، و هو معلوم البطلان . و قد يقال : في العبارة تكرار ، لان سقوط الاستقبال عن الراكب و الماشي عند الضرورة قد استفيد من عبارته سابقا كما هو واضح . و يمكن أن تحمل العبارة ، على أن المراد سقوط الاستقبال مع التعذر في كل موضع يجب سواء الصلاة و غيرها ، فانه أبعد عن التكرار و إن تضمنه . و من الصلاة الذبح ، فإذا تعذر الاستقبال في الدابة الصائلة و المراد بها : المستعصية ، و إن كان حقيقة في الفحل ، و الانسان ، و السبع يريد مقاتلة غيره كفى
1 - الكافي 3 : 440 حديث 7 . 2 - التذكرة 1 : 101 .