جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 3 -صفحه : 491/ 11
نمايش فراداده

الشرائط الخاصة لوجوب زكاة الانعام

[ الفصل الثاني : في الشرائط الخاصة ، أما الانعام فشروطها أربعة : الاول : النصاب . الثاني : الحول ، و هو مضي أحد عشر شهرا كاملة ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول . فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استؤنف الحول من حين العود ، و في احتساب الثاني عشر من الحول الاول أو الثاني إشكال . و السخال ينعقد حولها من حين سومها ، و لا يبنى على حول الامهات ، فلو كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا . و لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، و بعده يجب الجميع إن فرط ، و إلا فبالنسبة . و لو ملك خمسا من الابل نصف حول ، ثم ملك اخرى ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة . و لو تغير الفرض بالثاني ، بأن ملك إحدى و عشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد و عشرون جزءا من ستة و عشرين جزءا من بنت ] قوله : ( و في احتساب الثاني عشر من الحول الاول . ) . بل من الاول ، لان الحول حقيقة إثنا عشر شهرا ، و المجاز خير من النقل و الاشتراك ، مع أن الاصل البراءة . قوله : ( ثم نتجت ) . بضم النون . قوله : ( واحد و عشرون جزءا من ستة و عشرين جزءا ، . ) . المعتمد وجوب أربع شياه ، لما سيأتي في التي بعدها ، و على ما ذكره ،